للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى (إلى أن قال) فقال: لا بأس. والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال أو أقل أو أكثر من ذلك، قال: لا بأس – الحديث (١) .

٣- وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، فقال: تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم – الحديث (٢) .

ثم إن الإسلاف في المعدود عددا هل يكون مثل الإسلاف في الكيل والوزن في الجواز أم الإسلاف منحصر بالكيل والوزن ولا يجوز في غيرهما؟ ففيه خلاف؛ قال بعض فيه بعدم الجواز واستدلوا عليه بأن الغرر لا يرتفع به لكثرة اختلاف المعدود في الكبر والصغر وغيرهما والاكتفاء به في المشاهدة لارتفاع الغرر بها لا به. ولكن يمكن أن يقال: إن كان التفاوت فيه بحيث يتسامح فيه بالعادة ولا يكثر فيه التفاوت فالوجه الجواز لعدم الغرر حينئذ وفاقا لجماعة من الأعلام. وهل يجوز الإسلاف في الثوب؟ الوجه فيه الصحة بشرط أن يكون الثوب معلوما من جهة الذرع وغيره من الأوصاف التي ترتفع معها الجهالة كما تقدم في المكيل والموزون.


(١) وسائل الشيعة ١٣/٦٢ ح١و٢و٣
(٢) وسائل الشيعة ١٣/٦٢ ح١و٢و٣

<<  <  ج: ص:  >  >>