للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع:

من الشرائط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن العامين فلو عولا على صخرة مجهولة أو مكيال مجهول لم يصح. وهذا الشرط لا يختص بالسلم بل التقدير بالوزن فيما يوزن وبالكيل فيما يكال من جملة شروط البيع، والدليل على لزومه في البيع دليل على لزومه في السلم لأن السلم من أقسام البيع، ولا بأس بالإشارة إلى ما قيل أو يمكن أن يقال من الدليل على اعتبار هذا الشرط في البيع.

وهو أن عدم التقدير فيما يوزن بالوزن المعتبر وفيما يكال بالكيل المعتبر موجب للجهالة بمقدار المبيع. والعلم بمقدار المثمن إن كان مكيلا أو موزونا معتبر شرعا وعرفا لعدم صحة المعاملة جزافا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (١) ومع عدم تعيين مقدار المثمن كيلا ووزنا يصير البيع غرريا مضافا إلى عدم وجود مخالف ظاهرا في اعتبار ذلك. قال في الجواهر: بلا خلاف أجده إذا كان من المكيل والموزون بل ولا إشكال، ضرورة توقف المعلومية فيهما عليهما في المشاهد فضلا عن الغائب (٢) .

ومع أن الروايات الواردة في السلم تدل على تقدير المكيل بالكيل والموزون بالوزن نذكر بعضا منها:

١- محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال: لا بأس به (٣) .


(١) الوسائل ١٢/٣٣٠ من أبواب آداب التجارة ح٣
(٢) جواهر الكلام ٢٤/٢٩٦
(٣) وسائل الشيعة ١٣/٦٢ ح١و٢و٣

<<  <  ج: ص:  >  >>