فكل شيء لا يمكن ضبطه بالوصف بمعنى أنه يبقى بعد بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره جهالة فاحشة مفضية إلى التنازع لا يصح فيه السلم، ولعل دليل ذلك هو أن السلم بيع، فيكون المسلم فيه مبيعا، والمبيع يحتاج إلى أن يتعين بالتعيين، فإذا كان التعيين لا يعينه كما تقدم فلا يصح فيه السلم.
الصنف الواحد والأصناف المتعددة:
هل تعد السلعة الواحدة ذات العلامات التجارية (الماركات) المتعددة صنفا واحدا أم أصنافا متعددة؟
إن السلعة الواحدة ذات العلامات التجارية (الماركات) المتعددة كمناديل تنظيف اليد والحليب والحبوب والأدهان والفواكه وأشباهها قد تكون على أنحاء:
النحو الأول: إذا كان تختلف من ناحية الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله، ومعنى ذلك وجود اختلاف في خصوصيات الأفراد كالجودة والرداءة وأمثالهما، ففي هذه الصورة تعد السلعة أصنافا متعددة، كالحنطة العربية والكردية والاسترالية، فإن اختلاف الثمن مع كون العنوان واحدا يكون بملاك اختلاف خصوصيات الأفراد، وهذا يجعل الحنطة أصنافا، فإن لم يذكر في السلم صنفا واحدا معينا كانت الجهالة موجودة. وعندما يقول الفقهاء: إن المشتري أو البائع للسلم "لا يطلب في الوصف الغاية، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم" فالمراد الاقتصار على ما يتناوله العنوان الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في العين.
النحو الثاني: إذا كانت لا تختلف من ناحية الثمن لعدم اختلاف الخصوصيات في الأفراد، ففي هذه الصورة تعد العلامات التجارية المتعددة صنفا واحدا عرفا كالذرة التي تكون من صنف واحد، ولكن مقدمات عرضها المتساوية وعرضها للأسواق تقوم به شركات متعددة ولكل واحدة منها ماركة خاصة، ففي هذه الصورة لا يوجد بين أفراد السلعة اختلاف في الخصوصيات وينبغي أن لا يكون هناك اختلاف في الثمن عرفا إلا نادرا، وبهذا فسوف تكون السلعة هذه صنفا واحدا وإن تعددت الماركات.