للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى هذا فيجوز السلم:

١- في الخضر والفواكه وكل ما أنبتته الأرض.

٢- وفي الحيوان كله والعبيد.

٣- وفي الألبان والسموم والشحوم والأطياب.

٤- وفي الألبسة والأشربة والأدوية.

٥- ويجوز في جنسين مختلفين صفقة واحدة وغير ذلك، مع ضبطه بما تقدم.

مفهوم صفة التعيين في السلع التي يمتنع معها السلم:

لقد تقدم ذكر السلع التي يجوز فيها السلم بشرط انضباطها بما يؤدي إلى رفع الغرر وعزة الوجود. وعلى هذا فإذا كانت الصفة التي ذكرت في السلعة لتعيينها قد استقصيت فأدت إلى عزة الوجود، فيمتنع فيها السلم، وقد علل بأنه يؤدي إلى التنازع والفسخ فهو مناف للمطلوب من السلف.

وقد نقول: إن التعيين إذا أدى إلى عزة الوجود ارتفع شرط أن تكون السلعة موجودة غالبا بحسب العادة وقت الحلول، فيبطل السلم.

ومن الأمثلة على التعيين في السلع التي يمتنع معها السلم ما إذا اشترط الأجود، فإن هذا العنوان غير منضبط، إذ ما من جيد إلا ويمكن وجود أجود منه.

وكذا اشتراط الأردأ: فإن الاكتفاء (في المرتبة الثانية من الرديء، ودفع الأردأ إن وجد فقد تحققت الأفضلية، وإلا فدفع الجيد عن الرديء جائز وقبوله على المشتري لازم فيصح شرط الأردأ) لا يفيد وذلك لأن ضبط المسلم فيه (المبيع المؤجل) يعتبر على وجه يمكن الرجوع إليه عن الحاجة سواء امتنع وجوده أم لا، ومن جملة موارد الحاجة ما لو امتنع المسلم إليه من دفعه، فإن الحاكم الشرعي يتدخل في أخذه قهرا، وهو غير ممكن؛ وذلك لأن الجيد غير متعين عليه فلا يجوز لغير مالكه دفعه، وأما الرديء فما من رديء إلا ويوجد أردأ منه، فيتضح عدم الصحة في هذا العنوان.

نعم: إذا اشترط الجيد والرديء فهو أمر جائز لإمكان تحصيلهما بسهولة، فإن الواجب أقل ما يطلق عليه اسم الجيد، فإن زاد عنه زاد خيرا، وكذا الرديء، وكلما قلل الوصف فقد أحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>