للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧-كما يمكن تجزئة تسليم السلم على أوقات معلومة، فقد وردت صحيحة أبي ولاد الحناط فقال: (سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم، ما تقول في شراء الخمسمئة رطل بكذا وكذا درهما، يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشتري؟ قال عليه السلام: لا بأس بهذا ونحوه) (١) .

بيان أنواع السلع التي يجري فيها السلم:

هناك قاعدة في بيان أنواع السلع التي يجري فيها السلم وهي كل سلعة تنضبط في الوصف على وجه ترتفع الجهالة ولا يؤدي إلى عزة الوجود فيصح فيه السلم قطعا، فالميزان في صحة السلم رفع الغرر والجهالة، فيصح في جميع السلع والمعادن والحيوان والطعام والخضر والفواكه بشرط الانضباط في الوصف كما تقدم.

وقد وردت بعض الروايات التي تمنع السلم أو ترشد إليه عدم تحققه في الخارج لعدم الانضباط في ذلك الزمان كاللحم نيئه ومشويه والخبز، ففي خبر جابر (سألت الإمام الباقر عليه السلام عن السلف في اللحم فقال: لا تقربنه؛ فإنه يعطيك مرة السمين ومرة الثاوي ومرة المهزولة واشتر معاينة يدا بيد) (٢) إلا أن أدوات الضبط في هذه الأيام متوفرة أكثر مما مضى من الزمان، فما دامت القاعدة هي انضباط السلعة بما يرفع الجهالة ولا يؤدي إلى الغرر وعزة الوجود فيصح السلم فيه إذا وجدت أدوات انضباطه في هذه الأيام وإن منع فيه سابقا لعدم انضباطه.

وعلى هذا المقياس فلا يجوز السلم في الجواهر واللآلئ لتعذر ضبطها بحيث ترتفع الجهالة ولا يؤدي إلى عزة الوجود، وذلك لتفاوت الأثمان مع اختلاف أوصافها بالحجم والوزن واللون، نعم هناك من الأحجار الصغيرة التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بينا، إذ هي تباع بالوزن مثلا، فيجوز فيها السلم.

هذا وقد أطلقت الروايات جواز السلم فيما ينضبط وعدم الأداء إلى عزة الوجود فقالت: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض، ولا بأس بالحيوان إذا وصفت أسنانها (٣) وكأنها اتكلت على العرف الذي يكون عارفا بأوصاف الانضباط أكثر من الفقيه أحيانا.


(١) وسائل الشيعة/ جزء ١٣/ باب ٤ من السلم/ح ١
(٢) وسائل الشيعة/ ج١٢/باب ٢ من السلم/ح١
(٣) وسائل الشيعة/ج١٢/باب ١ من السلم/ ح١- ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>