النحو الخامس: ما لو فرضنا (النحو الثاني والثالث) الذي يجعل الماركات المتعددة صنفا واحدا، ولكن المشتري اشترط في صفقة السلم الماركة المعينة، ولتكن الأغلى ثمنا أو الأرخص ثمنا، ولكن بهدف إرباح هذه الشركة التي له معها رابطة خاصة، فهل تعد الماركات المتعددة أصنافا متعددة فيجب على البائع أن يلتزم فيدفع ما شرط عليه، أو يجوز له أن يدفع السلعة من الماركات الأخرى؟
الجواب: إن الماركات المختلفة وإن كانت تعد صنفا واحدا، ولكن حكم هذه الصورة هو حكم السلعة ذات الأصناف المتعددة، وقد جاء هذا الحكم من قبل الشرط، فإن القاعدة القائلة:(المسلمون عند شروطهم) توجب العمل بالشرط إذا كان لهذا الشرط فائدة تعود للشارط وإن لم يكن الشرط موجبا لاختلاف الأفراد.
وبهذا التفصيل الذي تقدم اتضح أيضا أثر اختلاف العلامات التجارية في تعدد أصناف السلع المسلم فيها، فإن الماركة المعينة إذا كانت توجد في السلعة (ذات العنوان المشترك مع آلاف السلع) خصوصيات معينة تجعلها متميزة عن بقية السلع بدون هذه الميزة، فإن ذكر هذه الميزات في عقد السلم يكون لازما لرفع الجهالة والغرر، فإن فرضنا أن شركات صنع الورق أو المناديل تختلف في صناعة الورق إلى صقيل وخشن وكذا المناديل، فإن عقدنا السلم الذي يوجد في الخارج لا بد فيه من ذكر الصفة التي تميز أفراد ذلك النوع وإلا لأدى إلى الغرر المنهي عنه.
اشتراط قبض العلماء بضاعة السلم قبل بيعها والحكمة في ذلك: