للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعبارة أخرى قد يكون التأكد من قدرة البائع في السلم على توفير السلع والتأمين على السلعة المسلم فيها، هو بمثابة الضامن للبائع على دفع البضاعة السلمية، ومن الواضح أن الضمان يختلف عن القبض.

٢- كما لا يقوم مقام القبض وجود السلعة في المخازن العمومية المنظمة إذ يكون هذا الوجود غير مفيد لمشتري السلع السلمية، وإنما المفيد له قبضها بحيث يتحول ماله في ذمة الغير إلى عين خارجية يتسلط عليها، وكم فرق بين أن يتسلط الإنسان على ذمة الغير فيكون دائنا لها وهو شيء اعتباري فرضي وبين أن يتسلط على عين خارجية قد قبضها فهو تسلط حقيقي، فوجود السلعة في المخازن لا يجعله متسلطا عليها حقيقة، بل يبقى يطلب الذمة التي هي وعاء اعتباري اخترعه العقلاء للأموال الكلية التي لا وجود لها في الخارج.

هل هناك تصرفات في المكيل والموزون (السلمي أو غيره) صحيحة قبل القبض؟

أقول: قد انتهينا سابقا إلى عدم جواز بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه حتى في بيع السلم، فهل هناك معاملات أخرى تجوز التصرفات في السلم بغير البيع مرابحة؟ وكذا يأتي هذا البحث في التصرفات الصحيحة للبضاعة السلمية قبل حلول الأجل، فنقول:

هناك عدة معاملات للتصرف في المكيل والموزون قبل القبض، وللبضاعة السلمية قبل حلول الأجل وهي:

١- التولية.

٢- الشركة فيه بربح.

٣- الإقالة فيه.

فقد تقدمت الروايات الدالة على صحة الشركة والتولية في بيع ما لم يقبض فمما تقدم:

١- صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ... ) (١) .

٢-موثقة سماعة، قال: (سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، وقد كان اشتراه ولم يقبضها؟ قال: لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبهم من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس) (٢) .


(١) وسائل الشيعة ج١٢/ باب ١٦ من أحكام العقود/ ح١
(٢) وسائل الشيعة ج١٢/ باب ١٦ من أحكام العقود/ ١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>