وقد ذهب إلى هذه النتيجة التي انتهينا إليها الإمام مالك، فقد جوز البيع تولية والمشاركة فيه بربح في ما لم يقبض، فقد جاء في المدونة:(قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أيجوز ذلك؟
قال: لا بأس بذلك عند مالك.
قلت: وإن كان طعاما اشتريته كيلا، ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته؟
قال مالك: لا بأس بذلك وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد.
قلت: لِمَ جوزه مالك وقد جاء في الحديث الذي يذكره مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى؟
قال: قد جاء هذا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية.
قال سحنون: وأخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية)) .. قال مالك: اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشرطه أو يقيله أو يوليه) (١) .