للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أن القاعدة تقتضي ذلك، فيصح عقد الإجارة على المكيل أو الموزون قبل قبض المشتري له وقبل حلول الأجل، ولكن لا يجب على المستأجر لهذه العين تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العين المؤجرة إلا مع الشرط فإذا اشترط المستأجر تسليم الأجرة قبل تسلم العين المؤجرة فيمكن أن تدخل الإجارة للعين السلمية قبل حلول أجلها أو قبل القبض مورد الاستثمار.

وبما يقال: بعدم فائدة هذا البحث لعدم وجود ما يكون سلع سلمية مكيلة أو موزونة وتكون قابلة للإجارة.

ولكن يقال: إننا نتكلم كلاما عاما، سواء كان له مصداق في الخارج أو لا، على أنه يمكن أن نوجد مصداقا له في الخارج الآن، كما إذا افترضنا أن الألبسة ومجموعة ما يفرش على الأرض كالسجاد، وما يكون ملحفا يلتحف به الإنسان، مما يباع بالكيل أو الوزن، وحينئذ يمكن افتراض أجرتها مع بقاء عينها قبل القبض بشرط أن تسلم الأجرة مقدما. على أن الزمان قد يوجد سلعا تباع بالكيل أو الوزن مما تقبل الإجارة، وقد قيل سابقا ليس من دأب المحصل المناقشة في المثال.

<<  <  ج: ص:  >  >>