للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كله في بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه، أما إذا المشتري يريد بيع سلعته على نفس البائع بحطيطة لأن سعر الحنطة الذي اشتراه قد تنزل فأصبح بعد الأجل قبل القبض أقل مما اشتراه إلى الأجل فهو جائز بل كلام لما سيأتي من جواز معاوضة السلعة المكيلة أو الموزونة قبل قبضها بسعر يومها إذا وافق البائع على المعاوضة. وفي الحقيقة إن هذه ليست حطيطة عن الثمن، بل هي معاوضة بسعر اليوم قبل القبض، على من تكون السلع المكيلة أوالموزونة في ذمته، بل هي معاوضة بعد القبض؛ لأن ما في الذمة يكون مقبوضا للمدين وإن لم يكن مقبوضا للدائن أو لفرد آخر. وقد ذكر الإمام مالك جواز ذلك أيضا فقال: (وما سلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال، فأردت أن تبيعه من صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بمثل الثمن الذي دفعته إليه أو أدنى منه قبل محل الأجل ... ) (١) . أقول: إن هذا يختلف عن الإقالة بحطيطة؛ لأنه بيع بينما الحطيطة قبل الأجل على البائع إقالة والإقالة بوضيعة ممنوعة كما تقدم ذلك (٢) .

٧- الإجارة:

إذا كانت الروايات قد نهت عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه، فهل يجوز لنا أن نؤجره إذا كان قابلا للإجارة بأن كان يستفاد من عينه مع بقاء العين بدون تلف؟ وإذا كان الإجماع قد منع من بيع السلع السلمية قبل حلول أجلها، فهل نتمكن أن نؤجرها قبل ذلك على أن تكون مدة الإجارة بعد الحلول والقبض؟


(١) المدونة الكبرى/ ٤/٨٨
(٢) لا بأس بالتنبيه إلى أن هذا البحث يختلف عن أخذ السلم أقل ما شرط في المعاملة السلمية، فإن هذا أمر جائز منصوص يراجع ج١٣ من وسائل الشيعة/ باب ١١ من السلم/ ح١

<<  <  ج: ص:  >  >>