للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق عليه السلام: (في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل، فيحل الطعام، فيقول ليس عندي طعام، ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ قال عليه السلام: لا بأس بذلك) (١) وعن علي بن محمد قال: (كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن، فلما تقاضاه قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم، أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله) (٢) .

وفي حكم تعذر المبيع في السلم عند الحلول موت البائع قبل الأجل وقبل وجود المبيع، حيث إن الموت يجعل الدين حالا. وهناك صورة أخرى مختصة بما إذا كان البائع قد أحضر في الأجل قسما من بضاعة السلم ولم يوجد القسم الآخر، فهنا في صورة عدم كون القبض بتفريط من المشتري يكون بالخيار في أخذ المهيأ له ورأس ماله المقابل لغير الموجود أو الفسخ بالجميع أو الانتظار لحين وصول الباقي وأما إذا كان عدم القبض بتقصير من المشتري فلا خيار له، بل يجب عليه أخذ الموجود وانتظار الباقي.

وقد يقال في الصورة الأولى (عندما يأخذ المشتري الموجود ويفسخ في غير الموجود) بوجود خيار للبائع وهو خيار تبعض الصفقة، كما هو ليس ببعيد وعلى مقتضى القاعدة. ويدل على الصورة الأخيرة صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال عليه السلام: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه، (له) أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، ويأخذ دون شروطهم ... ) (٣) .

وصحيحة عبد الله بن سنان قال: (سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يسلم في الطعام (إلى أن قال) : أرأيت إن أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي؟ قال: نعم ما أحسن ذلك) (٤) ومعنى ذلك وجود أشياء جائزة أيضا كالفسخ أو الانتظار لحين وصول الباقي، كما تقدم ذلك في صورة عدم تقصير المشتري في عدم القبض.


(١) وسائل الشيعة/ ج١٣/ باب ١١ من السلف ح٦
(٢) وسائل الشيعة/ ج١٣/ باب ١١ من السلف/ ح١١
(٣) وسائل الشيعة/ ج١٣/ باب ١١من السلف/ح١
(٤) وسائل الشيعة/ ج١٣/ ياب ١١ من السلف/ ح٢

<<  <  ج: ص:  >  >>