للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحة الشرط الجزائي عن تأخير تسليم البضاعة:

لقد عرف الفقه الإمامي الشرط الجزائي في عقد الإجارة، فقد روى الحلبي في الصحيح قال: كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر (الإمام الباقر عليه السلام) جالس، فجاءه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا؛ لأنها سوق أخاف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسه كذا وكذا، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما؟ فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفيه كراه. فلما قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر عليه السلام فقال: شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه (١) .

أقول: فإن لم تكن خصوصية لعقد الإجارة في صحة الشرط الجزائي، فيكون الشرط الجزائي صحيحا في جمع العقود إن لم يكن هناك نهي عنه، هذا بالإضافة إلى الحديث الصحيح: ((المسلمون عند شروطهم)) فإذا اشترط المشتري لبضاعة السلم أن أي تأخير يحصل في تسليم البضاعة يستوجب نقصان قيمة البضاعة بمقدار ١٠ % من الثمن الأصلي، أو أن البضاعة السلمية إذا تأخرت شهر عن الأجل المحدد نقصت قيمة البضاعة ١٠ % من الثمن الأصلي، فإن تأخرت شهرين نقصت ٢٠ %، فإن هذا الشرط يكون صحيحا ونافذا حسب قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) وما لم يحط بجميع السعر حسب "ما لم يحط بجميع كراه" أو حسب تسالم عليه الارتكاز العقلاني من عدم صحة هكذا شرط يكون مؤاده اشتريت البضاعة السلمية بلا ثمن. بل أن {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] يوجب علينا العمل بالعقد الذي اشترطت فيه الشرط الجزائي إذا كان معنى العقد موجودا معه، فإنه بعمومه يدل على وجوب الوفاء بالعقد الذي شرط فيه الشرط الجزائي. ثم إن هذا الشرط الجزائي الذي يذكر في متن العقد له صورتان صحيحتان:


(١) وسائل الشيعة/ ج١٣/ باب ١٣ من الإجارة/ ح٢

<<  <  ج: ص:  >  >>