الصورة الأولى: أن يكون على نحو شرط النتيجة: ومثاله ما تقدم، إذ يكون المشروط له (على تقدير مخالفة الشرط) قد ملك مقدار النقصان على ذمة المشروط عليه.
الصورة الثانية: أن يكون على نحو شرط الفعل: وهو أن يقول له: إذا تخلفت عن تسليم البضاعة في وقتها المحدد إلى شهر فعليك أن تدفع لي مقدار عشرة دنانير، فإن تخلفت إلى شهرين فعليك أن تدفع عشرين دينارا، ففي هذه الصورة لا يوجد اشتغال ذمة المشروط عليه عند التخلف، بل يجب عليه تمليك المقدار المعين حسب الشرط، فإن لم يفعل فقد فعل حراما مطلقا.
وهناك صورة ثالثة: كما لو قال: إذا تأخرت عن تسليم البضاعة في الوقت المحدد فينقص الثمن (ولم يحدد النقصان) ففي هذه الصورة تبطل المعاملة لجهالة الثمن على تقدير التأخير. (١) .
إصدار سندات سلم قابلة للتداول وضوابط ذلك في حال الجواز:
إذا كانت هناك شركة لبيع الحديد والرصاص أو أي متاع من الأمتعة أو أي طعام من الأطعمة التي صح فيها السلم، وقد عقدت الشركة عقد سلم مع شخص معين إلى أجل محدد، فقد تقدم أنه لا يجوز له بيع بضاعة السلم قبل حلول الأجل، وكذا لا يصح بيع المكيل أو الموزون بعد الأجل قبل القبض إلا تولية أو شركة، وقد قلنا فيما سبق بجواز إيجاد الوكالة في استلام البضاعة السلمية أو الحوالة فيها بعد إيجاد ما يسمى بالسلم الموازي، وجواز المصالحة والإقالة والإجارة قبل الأجل أو قبل القبض. أما هنا فنريد أن نفتش عن إمكان أن تقوم الشركة أو الحكومة بإصدار صك سلم قابل للتداول. فنطرح هنا هذه الأفكار للتداول والمناقشة وخلاصتها:
(١) تعرضنا للشرط الجزائي بصورة أوسع في بحث المناقصات، فمن أراد التوسع فليراجع بحثنا في المناقصات