للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨- إن الشرط الجزائي في صورة تأخير تسلم البضاعة، إذا كان معينا بنقصان الثمن أو بدفع مبلغ من المال أقل من الثمن فهو شرط صحيح يجب الوفاء به، للنص الوارد في عقد الإجارة ولصحة الشروط ما لم تكن مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه، أما إذا كان الشرط الجزائي يجعل البضاعة السلمية بدون ثمن أو كان النقصان من الثمن غير معلوم فهو شرط باطل.

١٩- طرحنا هنا فكرة إصدار سندات سلمية قابلة للتداول خلاصتها: هو أن تصدر الشركة وثيقة (صكا) يفيد بيع كمية من السلع المعينة بثمن معين، يباع لمن أراد على أن يكون حامل الصك هو المالك له. ثم يقوم الحامل للصك بهبته بشرط أن يهب له الموهوب له شيئا آخر. وعيب هذه الفكرة هو أن الهبة يشترط في صحتها القبض ولم يكن هناك قبض للبضاعة السلمية. ولكن تساءلنا عن إمكان أن يهب حامل الوثيقة القيمة العرفية لهذه الوثيقة بما تحمل من قدرتها على تحقق البضاعة السلمية، ويكون تسليمها هو تسليم لقيمتها كهبة الدينار والدراهم؟

كما طرحنا فكرة أن يوكل صاحب الصك شخصا في استلام البضاعة السلمية في وقتها وكالة غير قابلة للعزل ويوكله في التصرف فيها بأي أنواع التصرف حتى الإتلاف والأكل والبيع، وهذه الوكالة بهذه الصورة لها قيمة، فيتمكن الموكل أن يأخذ قيمة هذه الوكالة فهل بهذه الفكرة نتمكن أن نجعل صكوك السلم قبل التداول؟

وهناك فكرة ثالثة عبارة عن اقتراض صاحب السلعة مقدارا من المال يساوي ثمن البضاعة السلمية، ثم يقوم صاحب السلعة بمصالحة الدائن عما في ذمته من الدين بما في ذمة بائع السلم، فإن كانت المصالحة عقدا مستقلا لا ارتباط له بالبيع فهل تكون هذه العملية كافية لتداول صكوك السلم؟

وأخيرا نبتهل إلى الله عز وجل في أن يسددنا ويجنبنا الزلل في القول والعمل والحمد لله رب العالمين

الشيخ حسن الجواهري

<<  <  ج: ص:  >  >>