١٥- إن التحقق من قدرة البائع في بيع السلم على توفير السلعة لا يقوم مقام القبض كما أن التأمين على السلعة المسلم فيها أو وجودها في مخازن عمومية منظمة لا يغني عن القبض، كل ذلك للتباين بين القبض الذي اشترط في بيع السلعة المكيلة أو الموزونة وبين هذه الأمور التي غاية ما تفيد ضمان السلعة السلمية، وهو يختلف عن القبض الذي هو مفهوم محسوس.
١٦- تجوز عدة تصرفات في المكيل والموزون السلمي قبل القبض كما تجوز عدة تصرفات في البضاعة السلمية قبل حلول الأجل، وهي:
١- التولية في البضاعة السلمية قبل الأجل، أو قبل القبض.
٢- الشركة بربح في البضاعة السلمية قبل الأجل أو قبل القبض.
٣- الإقالة.
٤- الصلح.
٥- الحوالة أو الوكالة.
٦- الحطيطة على بعد الآراء.
٧- الإجارة.
١٧- إذا عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل في السلم فيتمكن المشتري من اتباع عدة خطوات: