للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥- إن التحقق من قدرة البائع في بيع السلم على توفير السلعة لا يقوم مقام القبض كما أن التأمين على السلعة المسلم فيها أو وجودها في مخازن عمومية منظمة لا يغني عن القبض، كل ذلك للتباين بين القبض الذي اشترط في بيع السلعة المكيلة أو الموزونة وبين هذه الأمور التي غاية ما تفيد ضمان السلعة السلمية، وهو يختلف عن القبض الذي هو مفهوم محسوس.

١٦- تجوز عدة تصرفات في المكيل والموزون السلمي قبل القبض كما تجوز عدة تصرفات في البضاعة السلمية قبل حلول الأجل، وهي:

١- التولية في البضاعة السلمية قبل الأجل، أو قبل القبض.

٢- الشركة بربح في البضاعة السلمية قبل الأجل أو قبل القبض.

٣- الإقالة.

٤- الصلح.

٥- الحوالة أو الوكالة.

٦- الحطيطة على بعد الآراء.

٧- الإجارة.

١٧- إذا عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل في السلم فيتمكن المشتري من اتباع عدة خطوات:

١- فسخ المعاملة واستعادة الثمن الأولي لتخلف الشرط.

٢- ينتظر وجود السلعة لحين توفرها في السوق

٣- يعاوض البائع عليها بجنس آخر غير الثمن الأولي إذا رضي البائع بذلك.

٤- يأخذ قيمة المتاع حين الاستحقاق إذا رضي البائع بذلك.

٥- يعاوض البائع بجنس الثمن الأولي بزيادة عنه أو نقيصة إذا رضي البائع بذلك.

كل ذلك دلت عليه النصوص المتقدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>