و يجوز أن يكون ما في الذمة ثمنا في السلم إذا كان حالا.
ز- كما يمكن تجزئة تسليم السلم على أوقات متفرقة معلومة.
٦- إن السلم يجري في كل سلعة تنضبط في الوصف على وجه ترتفع الجهالة ولا يؤدي إلى عزة الوجود، وهذا هو الضابط في أنواع السلع التي يجري فيهل السلم.
٧- إن كل شيء لا يمكن ضبطه بالوصف، بحيث تبقى بعد بيان جنسه ونوعه وصفته وقدره جهالة فاحشة مقتضية إلى التنازع، لا يصح فيه السلم.
٨- إن الماركة المعينة إذا كانت في السلعة (ذات العنوان المشترك) خصوصيات معينة تجعلها متميزة في خصوصيتها أو في تصنيعها عن بقية السلع بدون هذه الميزة، فهي صنف مستقل عن بقية الماركات. كما أن اشتراط المشتري ماركة معينة لغرض عقلاني يوجب أن تكون هذه الماركة صنفا مستقلا عن بقية الماركات التي يشترط إفرادها في الخصوصيات.
٩- لا يجوز بيع البضاعة السلمية قبل حلول الأجل إلا على البائع تولية أو بأقل من ثمنها.
١٠- لا يجوز بيع بضاعة السلم "إذا كانت مكيلة أو موزونة" بعد حلول الأجل وقبل القبض على غير بائعه إلا تولية أو شركة. وهذا هو معنى اشتراط قبض المكيل أو الموزون في جواز بيعه على غير بائعه مرابحة.
١١- إن اشتراط قبض المكيل أو الموزون قبل بيعه على غير بائعه هو أمر تعبدي لم نجد له حكمة معقولة.
١٢- يجوز بيع بضاعة السلم (إذا لم تكن مكيلة أو موزونة) على غير بائعها بعد حلول الأجل وقبل القبض، استنادا إلى قاعدة:(الناس مسلطون على أموالهم) ، بل وورود الرخصة في ذلك في النصوص المتقدمة.
١٣- يجوز لمن اشترى سلما أن يبيع صفقة سلمية قبل الأجل أو قبل القبض ثم يحول المشتري الجديد على بائعه بنفس المقدار الذي اشتراه أو يوكله في القبض وهذه هي فكرة السلم الموازي التي نطقت بها بعض النصوص المتقدمة وهي خارجة عن تحريم المنع الذي تقدم في بيع المكيل أو الموزون قبل القبض أو بيع البضاعة السلمية قبل الأجل.
١٤- يجوز بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على البائع ما لم يستلزم الربا، وذلك لتصريح الروايات بذلك.