للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاصة البحث:

وتلخيص البحث يكون بذكر عدة نقاط:

١- عرف السلم بأنه: "ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه"

٢- دلت على مشروعيته العمومات القرآنية مثل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} والروايات المتواترة وإجماع المسلمين.

٣- اتضح لدينا أن مشروعية السلم أصلية وليست استثناء، وقد استدللنا على ذلك براويات صحيحة دلت على جواز بيع النخل والفاكهة سنتين أو أكثر، وجواز بيع ثمرة الحائط إذا كان فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها ولم يدرك الآخر، وجواز بيع ما يجز، جزتين أو ثلاث جزات وما يخرط خرطة أو خرطات، وجواز الإجارة التي هي بيع منفعة معدومة.

كما استدللنا على أن المشروعية للسلم أصلية بجواز بيع الحصة المشاعة والكلي في المعين، حيث إن الكلي في الذمة لا يختلف في أصله عنهما.

٤- شروط السلم ستة هي: "ذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة، وقبض رأس المال قبل التفرق وتقدير المسلم فيه والثمن بأحد المقادير الرافعة للجهالة، وتعيين الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة، وأن يكون المسلم فيه موجودا غالبا بحسب العادة وقت الحلول".

٥- إن المعاملات التي يجوز فيها السلم هي كما يأتي:

أ- بيع السلم المعروف الذي يكون الثمن فيه هو النقد والمثمن عبارة عن سلعة من السلع.

ب- إسلاف الأعراض في الأعراض إذا اختلفت.

ج- إسلاف الأعراض في الأعراض إذا اتفقت ولم تكن مقدرة بالكيل أو الوزن، كالثياب في الثياب.

د- إسلاف الأثمان في الأعراض، وقد يقال له بيع النسيئة باعتبار آخر.

هـ- إسلاف الأوراق النقدية بالأوراق النقدية إذا كانا من جنسين مختلفين على القول المشهور القائل بعدم وجود التقابض فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>