للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركن الثاني

العاقدان

١٧- لما كان السلم عقدا من عقود المعاوضات المالية التي تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما، اشترط الفقهاء في كل واحد من عاقديه أن يكون أهلا لصدوره عنه، وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره.

• أما الأهلية المشترطة: فهي أهلية الأداء التي تعني صلاحية الشخص لصدور الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا، وتتحقق هذه الأهلية في الإنسان البالغ العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب الحجر.

• أما الولاية المطلوبة فيمن يعقد السلم عن غيره: فهي كونه مخولا شرعا في ذلك بأحد الطريقين:

- إما بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة. ولا بد فيها أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا لإنشاء عقود المعاوضات المالية.

- وإما بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع، وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء الذين جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم.

الركن الثالث

المعقود عليه

١٤- وهو في السلم: رأس المال، والمسلم فيه. ولهذا الركن شروط عديدة، منها ما هو مشترك بين البيع والسلم، وسنشير إليها دون إطالة، ومنها ما هو خاص بالسلم، وسنعرضها بالبيان والتفصيل.

وهذه الشروط بإجمال يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات:

الأولى: شروط تعود على البديلين معا.

والثانية: شروط تعود على رأس المال.

والثالثة: شروط تعود على المسلم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>