للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الوديعة النقدية في الفقه والقانون

الوديعة النقدية هي الصورة التي يكون الشيء المودع فيها نقودا متداولة أو قابلة للصرف بنقود متداولة. وبذلك يخرج الإيداع للنقود الأثرية مثلا والسبائك من الفضة والذهب والمسكوكات التي لم تعد تستعمل نقودا حيث يبقى لها الوصف القديم وهو الاستنابة في الحفظ.

فالوديعة المصرفية تتعلق إذن بفرع من الإيداع الذي يكون فيه الشيء المودع نقودا قابلة للتصرف ومأذونا فيها بذلك التصرف صراحة أو دلالة.

وكان النظر الفقهي واضحا من بداية الطريق حيث اعتبر الفقهاء أن الوديعة توكيل أو استنابة في حفظ المال.

فقد عرف الزيلعي الإيداع بأنه تسليط الغير على حفظ ماله، كما عرفه الحطاب بأنه توكيل بحفظ مال: (١)

كما بين الفقهاء أنه إذا كان الشيء المودع نقودا أو مالا مثليا مما يهلك باستعماله فإن الإذن بالاستعمال يجعله قرضا.

فقد جاء في كشاف القناع: أن الوديعة مع الإذن بالاستعمال عارية مضمونة. (٢)

وقال صاحب تحفة الفقهاء: إن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فهو قرض حقيقة ولكن يسمى عارية مجازا. (٣)

وأوضح الكاساني الذي شرح تحفة أستاذه السمرقندي هذه المسألة بقوله: (وعلى هذا تخرج إعارة الدراهم والدنانير أنها تكون قرضا لا إعارة) . (٤)


(١) فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق،٥/٧٦؛ الحطاب؟، مواهب الجليل، ٥/٢٥٠.
(٢) البهوتي، كشاف القناع، ٤/١٤١٤.
(٣) السمرقندي، تحفة الفقهاء، ٣/٢٨٤.
(٤) الكاساني، بدائع الصنائع، ٨/٣٨٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>