للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبذلك يتبين بكل وضوح دقة النظر الفقهي فيما أعطاه للوديعة النقدية مع الإذن بالاستعمال من تكييف.

أما بالنسبة للنظر القانوني فقد اضطرب الفهم عندما حاول القانونيون إكساء الوديعة المصرفية ثوب الوديعة بالمنظار القانوني المدني.

وما لبث القانونيون أن تميزوا الفارق الدقيق إلى أن استقر التقنين إلى اعتبار الوديعة المصرفية قرضا. وهكذا نجد نص المادة رقم ٧٢٦ من القانون المدني المصري صريحة الدلالة على المعنى المراد حيث نص على أنه:

(إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله، اعتبر العقد قرضا) .

وبذلك أصبح الفهم القانوني الحديث متلاقيا مع التأصيل الفقهي بالنسبة لمفهوم الوديعة المصرفية وكل ما يماثلها من حالات.

وحيث إن الوديعة المصرفية هي صورة من صور الإيداع الحسابي فإننا نقترح تسمية الوديعة من هذا النوع بالوديعة الحسابية حيث يتساوى في الحكم عندما يكون الشيء المودع نقودا أن يكون المودع لديه مصرفا أو صديقا أو تاجرا طالما أن المقصود هو تسجيل حق للمودع لتتم المحاسبة عليه بالرد المماثل.

فالوديعة الحسابية إذن هي كل ما يودع من النقود المتداولة من طرف لدى طرف آخر على أساس الإذن بالاستعمال والرد بعد المحاسبة.

وهي تتم –شأنها شأن سائر العقود-بالإيجاب والقبول من عاقدين عاقلين بالغين ويكون محلها في هذا النوع من الإيداع المصرفي محصورا في النقود المتداولة حسب العرف المصرفي السائد.

<<  <  ج: ص:  >  >>