للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومهما يكن من أمر فإن مسألة الضمان وإن لم يصرح بها فإنها قائمة بالفعل؛ لأن المصرف الإسلامي الذي يسمح لصاحب الوديعة بسحب أمواله المودعة كليا أو جزئيا يقر ضمنا أنه قبل مبدأ سلامة رأس المال لأصحابه وإلا كان مقتضى الأمر ألا يسمح المصرف أبدا بسحب أي قدر من الوديعة الاستثمارية ما لم يجر الجرد الكامل لموقف الأرباح والخسائر حتى يقرر ما إذا كانت الوديعة الاستثمارية ترد سليمة لصاحبها أم تنقص عن رأس المال أو تزيد.

فإذا علم أن المصرف يرد يوميا مئات الودائع الاستثمارية ويتسلم مئات غيرها علمنا أن هذا الافتراض النظري مستحيل وأنه لا مناص من افتراض الضمان صراحة أو ضمنا.

أم بالنسبة للجهة التي تتحمل عبء الضمان فإنها تتحدد بالمساهمين إذ هم الذين يملكون الإدارة وهم الذين يتحملون تبعة أخطاء موظفيهم.

٨- الخاتمة:

وبعد , فهذه ملاحظات على موضوع الودائع المصرفية الحسابية يرجى أن تجد لها مكانا في المناقشة الفقهية بما يسهل الوصول إلى ما هو أقرب تحقيق مقاصد الشرع.

والأفكار المعروضة هي رأي يستظل بظلال القواعد الفقهية وقد تختلف الأفهام ولكن الاتجاه نحو الحق موحد الولاء , وكما يتجه المسلمون شطر المسجد الحرام من كل صوب وحدب كذلك تتجه الأفكار نحو منابع الشرع من كل مكان.

وإن الله هو الهادي إلى سواء السبيل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. سامي حسن حمود.

<<  <  ج: ص:  >  >>