للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-أن عقد الإيداع يعتبر عقدا غير لازم في حق البنك (المقترض) ، فله في أي وقت رد رصيد الحساب إلى العميل (المقرض) . كما أنه يعتبر عقدا غير لازم في حق العميل (المقرض) . فله المطالبة برصيد حسابه (الدين) من البنك (المدين) في أي وقت شاء. (١)

- انتقال ملكية الأموال المودعة في الحساب من العميل (الدائن) إلى البنك (المدين) بحيث يمتلكها الثاني ملكا تاما يخوله حق التصرف فيه. إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يختص بتوقيت نقل الملكية في القرض على أربعة أقوال وهي: انتقال الملكية بالعقد وإن لم يتم القبض (المالكية) – انتقال الملكية بالتصرف (لبعض الشافعية) -انتقال الملكية بالاستهلاك (لأبي يوسف) . انتقال الملكية بالقبض (للحنابلة والحنفية في القول المعتمد والشافعية في الأصح) . (٢)

-يتفق الفقهاء على أن المقترض في عقد القرض بمجرد تملكه للعين المثلية أن يثبت في ذمته مثلها لا عينها وبالتالي يصير ملتزما برد بدل مثلها. (٣) وهو نفس الشيء الذي ينطبق على النقود المودعة في الحساب الجاري حيث يتم استهلاكها بمجرد الاستعمال.

وفي واقع الأمر فإن تفضيل البنوك بصفه عامة (تقليدية – إسلامية) لإضفاء صفة عقد القرض على الحساب الجاري يرجع إلى سببين أساسيين، هما على وجه التحديد كالآتي:

أ - أن الأحكام والآثار المترتبة على عقد القرض تتواءم تماما مع طبيعة استخدام هذا النوع من الحسابات حيث يقوم العملاء عادة بتجنيب جزء من أموالهم لإيداعها في هذا الحساب لمقابلة مدفوعاتهم الجارية خلال الفترات الدورية الواقعة بين تواريخ حصولهم على الدخل المتكرر. مما يترتب عليه احتمال تقدم العميل لسحب كل أو جزء من رصيد حسابه لدى البنك في أي وقت.


(١) يعتبر القرض عقد غير لازم في حق المقرض عند جمهور الفقهاء باستثناء المالكية –انظر: د. نزيه حماد، (عقد القرض) ، دار القلم ١٤١١هـ -١٩٩١م الطبعة الأولى ص ٤١.
(٢) د. نزيه حماد-مرجع سابق، ص ٤٣.
(٣) د. نزيه حماد، مرجع سابق، ص (٤٦-٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>