للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- الاستفادة من الفرصة غير المكلفة المتاحة لهذه البنوك والتي تتمثل في القدرة على تحقيق شيئين هما:

- استثمار الأرصدة المتجمعة لديها في هذه الحسابات بدون مقابل، وتحقيق الأرباح من وراء ذلك.

- مضاعفة حجم هذه الأرصدة بطريقة تلقائية من خلال ما هو معروف وشائع في جميع الأوساط المصرفية باسم مقدرة البنوك على خلق الائتمان، (أو خلق النقود) .

ومن المعروف أيضا – وكما سبقت الإشارة إليه – أن البنوك التقليدية تمتنع عن منح أي عائد على أرصدة الحسابات الجارية بحجة أن هذه الأرصدة قابلة للسحب في أي وقت وفقا للطلبات التي قد ترد إليها من المودعين، مما قد يعوق فرصة استثمارها بالشكل الملائم. وتنتهج البنوك الإسلامية نفس هذا المنهج وتبرر ذلك بعدة أسباب منها: أن ملكية هذه الأرصدة تنتقل إليها بموجب عقد القرض المحرر بينها وبين العميل، ويتعين عليها نتيجة لذلك أن تضمنها، وبالتالي يحل لها العائد المترتب على تشغيلها وفقا لقاعدة (الخراج بالضمان) (١) ومن ناحية أخرى فإن منح البنوك الإسلامية أي عائد لعملائها على هذه الأرصدة يتعارض مع كونها في حكم القرض، لما يترتب على ذلك من نفع للعميل وهو غير جائز للحديث الوارد عن سيدنا على بن أبي طالب بأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) (٢)


(١) انظر: فضيلة الشيخ أحمد الزرقا (شرح القواعد الفقهية) –دار القلم –دمشق، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ -١٩٨٩م ص ٤٢٩.
(٢) رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده من حديث على بن أبي طالب بلفظ أن النبي (صلى الله عليه وسلم) (نهى عن قرض جر منفعة) وفي رواية (كل قرض جر منفعة فهو ربا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>