للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أن الطريقة الوحيدة التي تلزم البنك برد قيمة الوديعة، هي السماح له باستخدامها.

- أنه طالما كانت الوديعة مضمونة من قبل البنك فإنه (أي العميل) سيكون دائما في مأمن من ضياع أمواله في حالة تعرض البنك للإفلاس أو تعرضه لأزمة من أزمات السحب المفاجئ. وبالتالي فإن الجزاء العادل لذلك يكون بالسماح للبنك باستخدام هذه الوديعة. ولا شك أن كلا المعنيين يشوبهما الخطأ والخلط وعدم الفهم كنتيجة لعدم الإلمام بالأحكام الشرعية الخاصة بالوديعة مما يترتب عليه نتائج في غير صالح العميل كما سيأتي تفصيله بعد ذلك.

فبالنسبة للمعنى الأول، لا شك أنه يكون من العدل والإنصاف إتاحة المعلومات الكافية أمام العميل عن البدائل الأخرى التي يمكنه الاختيار من بينها كما هو الحال بالنسبة للاقتراح الذي نتقدم به (١) ، خاصة وأنه يتيح في الأحوال العادية نفس الميزة التي تتيحها طريقة التكييف المعمول بها الآن (القرض) وهي التزام البنك برد قيمة الوديعة كاملة وعلى الفور عند المطالبة بها، مصداقا لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:٥٨] . ويقول ابن المنذر في هذا الشأن: (وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها، الأبرار منهم والفجار) (٢) . إلا أن البنوك تفضل حجب هذه المعلومة تماما عن العميل مما يجعل حرية الاختيار أمامه مقيدة وغير كاملة.

وقد يرد على ذلك بأن تطبيق البنوك للمفهوم الشرعي للوديعة والذي بمقتضاه لا يؤذن لها باستخدامها سيتبعها عدم تضمين البنك للوديعة عند التلف أو الفقدان.


(١) هناك بدائل سيرد ذكر أحدها في الصفحات التالية لهذا البحث.
(٢) انظر: ابن المنذر، (الإجماع) ، دار طيبة النشر والتوزيع –الرياض-١٤٠٢-١٩٨٢م ص ١٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>