للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- أهمية الودائع لعمل المصارف:

تعتبر الودائع المصدر الرئيسي للأموال التي يعتمد عليها المصرف في أنشطته وفي عملياته المختلفة، بل تعتبر هي عماد موارده وأهم مصادر التمويل له.

وتسعى المصارف سعيا (حثيثا) وتتخذ وسائل متعددة لتوسيع مواردها من الودائع وتتنافس فيما بينها لاحتواء أموالها للاستفادة منها ولتوظيفها فيما يعود عليها بالربح والفائدة العالية إذ هي موارد للمصارف ليس فيها تكلفة وأغلبها ودائع جارية أو تحت الطلب، لا تدفع عليها البنوك فائدة. ولا تغرم من جراء استلامها وحفظها غرما ماليا. وتتفنن في إبقائها لديها أكبر مدة ممكنة.

٢- الوديعة في الفقه الإسلامي:

أ- تعريفها:

عرف الحنفية الوديعة (بمعنى الإيداع) بأنها تسليط الغير على حفظ ماله وبمعنى المال المودع، بأنها: المال الذي يترك عند الأمين. (١)

وعرف المالكية الوديعة بمعنى الإيداع بأنها توكيل على مجرد حفظ المال، أو أنها مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله إلى الوديع.

وبمعنى الشيء المودع بأنها عبارة عن شيء مملوك ينقل مجرد حفظه إلى الوديع. (٢)

وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظ: أو العين المستحفظة به حقيقة فيها. (٣) فهي عندهم بمعنى الإيداع: إنابة من المالك أو وكيله لآخر على حفظ مال أو مختص لحفظه لمالكه. وبمعنى الشيء المودع اسم للمال أو المختص المحترم الذي يوضع عند الغير لحفظه لصاحبه.

وإلى مثل هذا التعريف ذهب الإمامية (٤) .

وعرفها الحنابلة بمعنى العين المودعة بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض وبمعنى الإيداع بأنها توكيل في حفظه تبرعا. (٥) .

وبمثل تعريف الحنابلة للوديعة عرفها الزيدية (٦) .


(١) انظر ابن عابدين: ٤/٥٥٠؛ والمغني لابن قدامة: ٦/٣٨٢.
(٢) انظر الدسوقي على الشرح الكبير:٣/٤١٩.
(٣) انظر مغني المحتاج للشربيني:٣/٧٩
(٤) انظر شرائع الإسلام للحلي:١٦٣
(٥) انظر منتهى الإيرادات: ١/٥٣٦
(٦) انظر البحر الزخار: ٤/١٦٧

<<  <  ج: ص:  >  >>