للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- أركانها:

يقول ابن النجار: وتعتبر للوديعة أركان وكالة (١) . فركنها الإيجاب صريحا أو كناية أو فعلا. والقبول صريحا أو دلالة من أهل معتد بتصرفه.

ج- أحكامها:

هي عقد جائز بين طرفين، ومتى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها، وليس على المستودع ضمان إذا تلفت إلا لخيانة أو تفريط (٢) .

إلا أنه قد يعرض لجواز العقد من الظروف والأسباب ما يجعلها داخلة في نطاق حكم آخر من الأحكام الشرعية.

فقد تكون مندوبة للمستودع مباحة للمودع إذا ما اشتبه عليه قيام عارض يؤدي إلى تلفها.

وقد تكون واجبة عليه إذا تيقن تلفها إذا لم يودعها. ويحرم على المستودع قبولها إذا تيقن العجز عن حفظها.

فالأصل في الوديعة الإباحة والجواز. وقد يعرض لها ما يجعلها واجبة أو مندوبة، أو محرمة أو مكروهة.

د- شروطها:

ذكر الفقهاء شروطا للوديعة هي شروط للمال أو المختص، من قابليته لوضع اليد عليه ومن إثبات اليد عليه عند الاستحفاظ. وتناولوا ما إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمانها فقبله أو قال: أنا ضامن لها. فبين جمهورهم أنه لا يضمن وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأحمد. وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه. (٣) .

وفرق بعض الحنفية بين أن تكون أمانة: فلا تضمن. أو كانت بأجر فمضمونة (٤) .

وتناول فقهاؤنا فروعا في إطار بحثهم لأحكام الوديعة وشروطها.


(١) انظر منتهى الإيرادات: ١/٥٣٦، وابن عابدين ٤/٥٥٠
(٢) انظر الخرشي على خليل:٦/١٢٥؛ ومجمع الضمانات:٦٨
(٣) انظر: المغني لابن قدامة: ٦/٤٢٢
(٤) انظر مجمع الضمانات:٦٨

<<  <  ج: ص:  >  >>