للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا وهناك مجال لتصور الرهن هنا إذا لم نشترط العينية والقبض، أما إذا كان المرتهن هو البنك نفسه فيمكن القول بأن القبض حاصل والإشكال في هذه الحالة أقل من حالة كون المرتهن شخصا ثالثا.

أما استخدامها كضمان: فهو أيضا غير واضح المقصود فإن أريد من ذلك أن يقوم البنك –باعتبار ما لديه من ودائع نقدية- بضمان المودع بدين في ذمته أو عمل أو ما إلى ذلك فلا مانع في ذلك كيفما فسرنا الضمان أهو نقل الحق من ذمة إلى أخرى كما يقول الإمامية أو ضم ذمة إلى أخرى كما يقول غيرهم وعلى أي حال فإن الضمان إذا كان بإذن المضمون عنه فللبنك الرجوع عليه بكل ما يتكبده معتمدا على ما لديه من ودائع جارية أو ثابتة وإلا لم يكن له التصرف في أي من هذه الودائع.

فالحكم في الودائع الجارية والودائع الثابتة واحد ظاهرا.

وهل يمكن حجز أموال العميل في حساب جار لتصفية حقوق عليه ناشئة للبنك من عمليات أخرى؟ وبتعبير آخر هل يمكن للبنك أن يجمد الحسابات ويجري المقاصة؟

قلنا بهذا الصدد عند عرض تكييف الحساب الجاري أنه سواء كان بمعنى الحسابين الجاريين المدين والدائن أو بمعنى استيفاء حساب جار واحد أنه دين على البنك المودع، فإذا استحق للبنك على المودع مبلغ من المال تحققت المقاصة على الرأي الراجح لدى الإمامية والحنفية بشكل طبيعي وقهري ودون حاجة إلى أي عقد أو اتفاق مسبق على ذلك بين البنك والعميل أو الرجوع إلى القضاء.

فالحساب إذن يتجمد بمقدار الحق الناشئ وتتم المقاصة بشكل طبيعي إن تمت المشابهة بين الحقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>