التكييف الشرعي للوديعة المصرفية الاستثمارية وهل يمكن تصورها كحصة في المشاركة؟
والوديعة الصافية الثابتة إذا أريد تفسيرها كقرض كان ذلك يعني أنها قرض ربوي محرم ولا سبيل لنا إلى تصحيحها ولذلك فهناك سبيل آخر يتلخص في الاحتفاظ بها كوديعة بالمعنى الفقهي وأوكل إلى البنك أن يتصرف بها ويستثمرها لصاحبها، وحينئذ يقوم البنك في إدخالها في حوض الاستثمار الكبير والذي يعمل من خلاله على الدخول في العقود الإسلامية نيابة عن المودعين، فيعود كل مبلغ مودع شريكا في كل نشاطات الحوض الكبير بمقداره وبمستوى المدة التي يبقى فيها لدى البنك.
وهكذا يشترك أطراف ثلاثة في العملية الاستثمارية المودعون والمستثمرون، البنك بوصفه وسيطا بين الطرفين ووكيلا عن أصحاب الأموال.
ومن الطبيعي أنه يدخل أيضا كصاحب رأس مال بالنسبة لحصة من رأس ماله وما لديه من سيولة نقدية توفرها الحسابات الجارية؛ لأنها ملكه بعد أن تصورناها كعمليات قرض.
وقد اشترط المرحوم الشهيد الصدر للبنك في توكيله عن المودعين:
١- أن يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة لا تقل عن أشهر تحت تصرف البنك وهو ممكن في عقد الوكالة وإن لم يمكن الإلزام في عقد الوديعة باعتباره عقدا جائزا.
٢- أن يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للعمليات الاستثمارية.
٣- أن يفتح المودع وديعة ثابتة حسابا جاريا لدى البنك واعتبر هذا شرطا قابلا للحذف.
كل ذلك لكي يضمن البنك النتائج المرجوة له.
كما تحدث (رحمه الله) عن قدرة البنك على ضمان الدوافع التي تدفع المودعين للأقدام على الوديعة الاستثمارية وهي:
أ - كون الوديعة مضمونة
ب - الدخل
ج-القدرة على الاسترجاع في نهاية الأجل
فقرر إمكان توفير الضمان لرأس المال من قبل البنك نفسه لا العاملين المستثمرين فقد لا يمكن تضمينهم كما في عملية المضاربة وحول هذا الموضوع قدم بحثا فقهيا ملحقا للكتاب وقال في نهايته: