للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وبناء على أن قرض الضمان على عامل المضاربة لا ينسجم مع مشاركته في الربح من قبل المالك قلنا في الأطروحة: إن الضمان يتحمله شخص ثالث غير العامل والمالك وهو البنك وتحمله له إما بإنشائه بعقد خاص أو باشتراطه بنحو شرط النتيجة في عقد آخر، والبنك بنفسه وإن كان أمينا بالمعنى الأعم على الودائع التي يأخذها من أصحابها ويتوكل عنهم في المضاربة عليها مع التجار، ولكنا قد بينا أن فرض الضمان بالمعنى الذي حققناه على الأمين صحيح على مقتضى القاعدة. (١) واشتراطه بنحو شرط النتيجة نافذ ... كما يمكن تصوير الاشتراط على البنك بنحو شرط الفعل في ضمن عقد وذلك بأن يشترط عليه المودع في ضمن عقد أن يدفع إليه مقدارا من المال مساويا للخسارة التي تقع في وديعته عند المضاربة عليها) .

أما الدخل فقد اقترح أسلوبا شرعيا بدلا عن الدخل المضمون (الفائدة) يتمثل في وضع نسبة مئوية معينة من الربح ورفعها –على الحساب- بوصفهم أصحاب المال، ولما كان دخل المودعين يرتبط بنتائج المشاريع وخلافا للفائدة الربوية فقد أكد أن هذه الودائع إذ تمتزج في حوض الودائع الكبير يدخل أصحابها كمضاربين مثلا في جميع المضاربات التي يعقدها البنك على مجاميع مختلفة، فتكون احتمالات عدم الربح ضئيلة جدا ومن الطبيعي أن النسبة المئوية المقررة من الأرباح يجب أن تكون بحيث تعوض عن هذا الاحتمال وتبقي على إغراء جذب أموال المودعين في قبال إغراءات البنوك الربوية، وكذلك اقترح بعض الأمور التي تبقي على قدرة البنك على الاستجابة لطلبات السحب عند حلول الآجال. (٢)

هذا ويجب التنبيه إلى أن ودائع التوفير يمكن أن تدخل من جهة في الودائع الثابتة باعتبار احتمالات ثباتها لوجود صعوبة ما في سحبها بعكس السهولة الموجودة في الحسابات الجارية مما يوفر لها بعض المبالغ باعتبار دخولها كمساهمة في عمليات الاستثمار كما يمكن اعتبارها قروضا كالحسابات الجارية وحينئذ فلا يمكن أن تجر إلى دخل.

وقد عمدت الأطروحة الإيرانية إلى الإعلان عنها باعتبارها قرضا حسنا لا يجر إلى فائدة ولكنها في قبال ذلك فسحت المجال للبنوك عن الإعلان عن جوائز تمنحها لأصحاب حسابات التوفير، وترتفع أحيانا فرص الجوائز بارتفاع المبالغ والمدد المتبقية مما يشجع على مثل هذا الادخار.

ولا بأس في هذا الأسلوب بعد إن لم يتضمن وعدا إلزاميا للمودعين فيها بأية فائدة.


(١) البنك اللاربوي في الإسلام ص٢٠٤.
(٢) نفس المصدر من ص٣٢-٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>