للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محترزات التعريف:

خرج بقيد المال, والحق المختص: ما ليس بمال ولا مختص كالكلب الذي لا يحل اتخاذه والخمر والخنزير وآلات اللهو.

وبقيد المدفوع: ما ألقته الريح إلى دار من نحو ثوب, وما أخذ بالتعدي كالمغصوب والمسروق.

وبقيد الحفظ: العارية ونحوها.

وبقيد عدم العوض: الأجير على حفظ المال (١) .

أركان الوديعة:

يعتبر للوديعة أركان الوكالة:

١- عاقدان: وهما المودع والمستودع.

٢- وصيغة: وهي الإيجاب والقبول.

٣- محل: وهو العين المودعة (٢)

ولكل ركن شروط موضحة في كتب الفروع.

وقد دل الكتاب والسنة على مشروعيتها.

قال الله تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا} [الأحزاب:٧٢] .

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] .

وقبولها من التعاون على البر والتقوى وقد حث الله عليه بقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة:٢] .

وقد حثَّ عليها أيضا النبي (صلى الله عليه وسلم) بقوله: ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)) (٣)

وقد كان عند النبي (صلى الله عليه وسلم) ودائع للناس استخلف على أدائها وردها إلى أصحابها علي بن أبي طالب حين هجرته (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.


(١) البهوتي, كشاف القناع: ٤/١٦٦
(٢) النووي, روضة الطالبين ٦/٣٢٤؛ البهوتي, شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٥٠, نزيه كمال حماد, الوديعة: ٢٧
(٣) الإمام أحمد , المسند ٣/٤١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>