للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم قبول الوديعة:

وحكمها الاستحباب وقد تكون واجبة أو محرمة أو مكروهة حيث يعتري الحكم بعض الأسباب الناقلة له عن حكمه الأصلي إلى حكم آخر (١)

خصائص الوديعة:

١-الوديعة أمانة في يد المودع لا يضمنها إلا إذا فرط في حفظها أو تعدى فالغرض والمقصد الأصلي لعقد الوديعة: الحفظ والائتمان دون أي غرض آخر بخلاف عقود الأمانات الأخرى, التي قد يكون الغرض منها التوثق كما في عقد الرهن , أو تمليك المنفعة, كما في العارية , والائتمان تابع للمقصد الأصلي.

٢-المستودع إذا تعدى على الوديعة , فركب السيارة أو باع واشترى بالنقود ضمن؛ لأن الاستعمال تعد لا يزول أثره إلا بالرد إلى الغرض الأساسي للوديعة, وذلك يخالف عقد الإعارة والإجارة, فالمستعير والمستأجر ينتفعان بالمعار والمؤجر بدون تعد.

٣-الوديعة يغلب عليها الاعتبار الشخصي للوديعة في الحفظ, فلا يحل أحد بدله بدون إذن المودع إلا في حالات الاضطرار أو الحاجة, في حين أن عقود الأمانات الأخرى كالإجارة والشركة يحل فيها غير المتعاقد محله؛ لأن الغرض الأساسي فيها الانتفاع بخلاف الوديعة فالغرض الأساسي فيها الحفظ (٢) .


(١) البهوتي, كشاف القناع٤/١٦٦
(٢) حسن الأمين, الودائع المصرفية: ٤٥-٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>