للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

تعريف القرض

القرض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه, بكسر الراء إذا قطعه. أو القرض اسم مصدر بمعنى الإقراض.

قال الجوهري: (هو ما تعطيه من المال لتقضاه) (١)

وأكثر استعمالات القرض في النقود إذا أخذها الشخص ورد بدلها (٢) .

والقرض في الاصطلاح: دفع مال لمن ينتفع به, ويرد بدله, وهو نوع من المعاملات على غير قياسها لمصلحة لاحظها الشارع رفقا بالمحاويج. (٣) .

وهو عقد لازم في حق المقرض بالقبض؛ لكونه أزال ملكه عن بعض ماله بغير عوض, جائز في حق المقترض في الجملة؛ لأن الحق له فيه.

حكمه: القرض في الأصل حكمه الجواز, لما فيه من الإرفاق وسد حاجة المقترض, وقد يعرض له من الأسباب ما يجعل حكمه يتغير إلى الوجوب أو الكراهة أو الحرمة بحسب الملابسات, وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.

١- قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} [البقرة:٢٤٥] .

٢- حديث عبد الله بن مسعود ((: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة)) (٤) .

٣- نقل البهوتي أن المسلمين أجمعوا على جوازه (٥) .

الفرق بين القرض والوديعة:

أ - في القرض تنتقل ملكية الشيء المقرض إلى المقترض، ويرد بدله في نهاية المدة, ويغلب استعماله في أخذ النقود, أما الوديعة فلا تنتقل ملكيتها إلى المودع عنده بل تبقى ملكا للمودع يستردها بعينها.

ب - المقترض ينتفع بالمال بعد أن انتقلت ملكيته له أما المودع عنده فلا ينتفع بالشيء المودع بل يلتزم حفظه حتى يرده إلى صاحبه (٦) .

ج- القرض عقد إرفاق للمقترض أما الوديعة فهي عقد إرفاق لصاحب الوديعة الذي يحتاج إلى حفظها من الضياع والسرقة.


(١) مصنفك , الحدود والأحكام: ٩٢
(٢) نزيه حماد, عقد القرض: ٨-٩ نقلا عن الفروق للعسكري
(٣) البعلي, المطلع: ٢٤٦, البهوتي, كشاف القناع:٣/٣٢١, المناوي, التوقيف على مهمات التعاريف: ٢٧١؛ أبو جيب, القاموس الفقهي: ٣٠٠
(٤) ابن ماجه, السنن:٢/٨١٣
(٥) البهوتي, كشاف القناع٣/٣١٢
(٦) انظر نزيه كمال حماد, عقد القرض:١٣

<<  <  ج: ص:  >  >>