للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث

تعريف الوديعة المصرفية وخصائصها

حيث إن الحسابات الجارية (الودائع الجارية) إحدى أقسام الودائع المصرفية فسوف أعرف الوديعة المصرفية.

تعريف الوديعة:

تطلق الوديعة على المال المودع، وعلى العقد المقتضي للحفظ، فهي حقيقة فيهما وقد عرفت بكل منهما وإن كان تعريفها بمعنى العقد أكثر عند القانونيين.

جاء في الأسس القانونية (يقصد بالوديعة المصرفية النقدية: النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم عند الطلب أو حسب الشروط المتفق عليها) (١)

وعرفها محمد باقر الصدر بقوله: (تعتبر الوديعة بمختلف أشكالها في مفهوم البنوك الربوية عبارة عن مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداع فينشئ وديعة تحت الطلب، أو لأجل محدد اتفاقا ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع، أو لأمره لدى الطلب أو بعد أجل، على اختلاف الشكل الذي يتم الاتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل) (٢)

تعريف الإيداع:

هو العقد الذي يتم بين العميل المودع من جانب، والبنك المودع لديه من جانب آخر، وفيه يضع العميل مبلغا نقديا لدى البنك. (٣)

ويلاحظ على تعريف الإيداع بهذا التعريف، عدم شموله لودائع الصكوك وغيرها مما يندرج في عقد الإيداع في العمل المصرفي، ولذلك عرفها أحمد الحسني في رسالته فقال: (المقصود بالوديعة المصرفية، العقد الذي يتم بين المصرف ومن يعهد إليه بالنقود أو غيرها وبهذا يشمل عقد الإيداع جميع الودائع التي تزاولها المصارف كالحسابات الجارية والوديعة لأجل والوديعة الادخارية –حساب التوفير- وشهادات الاستثمار والمخصصة لنشاط معين وودائع الخزائن الحديدية والوديعة المستندية) (٤) ويلاحظ أن هذا التعريف يشمل لإيداع المال وغيره. (٥)


(١) سميحة القليوبي: ١٧؛ وانظر حسن الأمين، الودائع المصرفية: ٢٠٨؛ حسن عمر، موسوعة المصطلحات الاقتصادية: ٢٦٣.
(٢) البنك اللاربوي: ٨٣-٨٤.
(٣) سميحة القليوبي، الأسس القانونية لعمليات البنوك:٣٣١.
(٤) الودائع المصرفية: ٥٧.
(٥) حسن الأمين، الودائع المصرفية: ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>