للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يرو عمن نسبه إليهم شيئًا. (١)

القول الثامن: يزكيه الدائن إذا كان على غير ملئ عند قبضه لما مضى من السنين.

وهو قول علي، وابن عباس، (٢) والثوري. (٣)

روى أبو عبيد عن علي في الدين الظنون، قال: إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى. (٤)

وروى عن ابن عباس قوله في الدين: إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه. (٥)

يفهم من هذا مع ما تقدم في القول السادس أن عليًا والثوري لا يفرقان بين الدين الذي على ملئ، أو على غير ملئ، ففي الحالين يزكيه الدائن عند قبضه لما مضى من السنين.

القول التاسع: يزكيه الدائن إذا كان على غير ملئ إذا قبضه لسنة واحدة.

وهو قول الحسن وعمر بن عبد العزيز (٦) وميمون بن مهران (٧) والليث، فليؤد زكاته سنة واحدة.

وروى عن ميمون بن مهران قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل فأمرني أن آخذ منه زكاة ما مضى من السنين. ثم أردفني كتابًا: إنه كان مالًا ضمارًا فخذ منه زكاة عامة. (٨)


(١) الأموال ٤٣٠ والمغني ٣/٤٦
(٢) المغني ٣/٤٦
(٣) الأموال ٤٣١ و ٤٣٢ والظنون هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا.
(٤) الأموال ٤٣٢ والمغني ٣/٤٧
(٥) الأموال ٤٣٢
(٦) المغني ٣/٤٧
(٧) الأموال ٤٣٢
(٨) الأموال ٤٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>