للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن حزم عن إبراهيم النخعي أنه قال: زك ما في يديك من مالك، وما لك على المليء، ولا تزك ما للناس عليك. (١)

واستدل ابن قدامة لهذا الرأي بأن الدائن قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة. (٢)

ويلحظ أن ابن قدامة يعبر بأن الدين على معترف به، باذل له.

القول السادس: يزكيه الدائن إذا كان على معترف به، باذل له إذا قبضه لما مضى من السنين.

نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى علي، والثوري، وابن ثور.

ولم يرو شيئًا عمن نسبه إليهم، وهو مذهب الحنابلة. (٣)

القول السابع: يزكيه الدائن إذا كان على معترف به باذل له إذا قبضه لسنة واحدة.

نسب ابن قدامة هذا الرأي إلى سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، وأبي الزناد.


(١) المحلى ٦/١٣٣
(٢) المغني ٣/٤٦
(٣) المغني ٣/٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>