للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن حزم عن ابن عمر أنه ولى مال يتيم فكان يستلف منه، يرى أن ذلك أحرز له، ويؤدي زكاته من مال اليتيم. (١)

وروى عن الحسن قوله: إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي هو له) (٢)

وروى عن مجاهد قوله: "إذا كان عليك دين فلا زكاة عليك، إنما زكاته على الذي هو له" (٣)

القول الخامس: يزكيه الدائن إذا كان على مليء من ماله الحاضر.

هذا قول عثمان، وابن عمر، وجابر بن زيد، والحسن وميمون بن مهران (٤) وإبراهيم النخعي (٥) ومجاهد (٦) وسفيان (٧) ووكيع (٨) وطاوس والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان وإسحاق. (٩)

وروى أبو عبيد عن عثمان أنه كان يقول: إن الصدقة تجب في الدين الذي لو شئت تقاضيته من صاحبه، والذي هو على ملئ، تدعه حياء أو مصانعة، ففيه الصدقة. (١٠)

وروى عن ابن عمر أنه قال: كل دين لك ترجو أخذه فإن عليك زكاته كلما حال الحول. (١١)

وروى عن جابر بن زيد أنه قال: أي دين ترجوه فإنه تؤدى زكاته وروى عن مجاهد أنه قال: زك ما ترى أنه يخرج.

وروى عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يقولان: يزكى من الدين ما كان في ملاءة.

وروى عن ميمون بن مهران قوله: إذا حلت عليك الزكاة فانظر إلى كل مال لك، وكل دين في ملاءة فاحسبه، ثم ألق منه ما عليك من الدين، ثم زك ما بقي.


(١) المحلى ٦/١٣٢
(٢) الأموال ٤٣٠ – ٤٣١ والمغني ٣/٤٦
(٣) الأموال ٤٣٠ – ٤٣١ والمغني ٣/٤٦، والمحلى ٦/١٣٣
(٤) الأموال ٤٣١
(٥) المحلى ٦/١٣٣ والمغنى ٣/٤٦
(٦) المحلى ٦/١٣٣
(٧) المغني ٣/٤٦
(٨) الأموال ٤٣٠ و ٤٣١
(٩) المغني ٣/٤٦
(١٠) الأموال ٤٣٠ و ٤٣١
(١١) الأموال ٤٣٠ و ٤٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>