للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الثانية: أنا أعتقد أن وديعة الحساب الجاري تحمل كل خصائص القرض، جواز التصرف تماما من خصائص القرض، وأذكر الأستاذ حسن الأمين وهو غير موجود في هذه القاعة في إحدى كتاباته: صحيح البنك يتصرف لكن تصرف انتهازي، ينتهز الفرصة. لا، هنا تصرف مشروع بشكل كامل وليس انتهازيا. وإذا كان قلقا في تصرفه فهو يخاف من عدم وجود سيولة مالية تستطيع أن توفر السحب. فإذن جواز التصرف تماما عودة النماء للبنك هذه من خصائص القرض بشكل كامل ولو كانت وديعة، فقاعدة الثبات بالملكية تؤدي إلى عودة النماء إلى نفس المال، وبالتالي مسألة الضمان التام للحساب حتى لو تلفت الأموال دونما تفريق. وهذا هو الذي نفهمه، لا أدري المصرفيون هنا (الخبراء) يمكنهم أن يقولوا لنا لو أن البنك سرقت أمواله دونما تفريط فهل تفرغ ذمته؟ ذمته مجبولة بهذا المعنى حتى لو لم يفرط فيها. لا أدري إذا كان هناك نص ينص على أن الذمة لا تنشغل عندما لا يكون هناك تفريط فيجب أن ننظر إلى الأمرين من جانب آخر.

النقطة الثالثة: وددت أن يتعرض لها الأستاذ الدكتور سامي –حفظه الله- وهي مسألة الاستيفاء. هذه المسألة مسألة مهمة جدا. يعني، هناك تصور غربي لمسألة السحب للحساب الجاري، وهناك تصور إسلامي. التصور الإسلامي هل نتصوره على أساس أنه استيفاء تدريجي لقرض بهذه الشيكات، أو أن هناك قائمتين، قائمة دائنة وقائمة مدينة تتم بينهما المقاصة، والمقاصة على رأي الإمامية والحنفية كما أتصور مقاصة قهرية، وحينئذ بشكل طبيعي تتم المقاصة بين القائمتين، أو أنه المقاصة هنا تتم باتفاق أو حسب القانون المطروح هنا؟ على أي حال هذا بحث كان ينبغي أن يشار إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>