للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ محمد علي التسخيري:

بسم الله الرحمن الرحيم

أعتقد أن النقطة الأولى التي أردت الحديث عنها قد كفاني عن التفصيل فيها الأستاذ الشيخ ابن منيع –حفظه الله- فمسألة (كل قرض جر نفعا) صحيح أن السند فيها غير تام بالشكل المقبول الذي يجعله حجة إلا أن الإجماع في تلقي هذا المضمون وانسجام هذا المضمون مع باقي المضامين الواردة في هذا المجال إما أن يترك أثره في مجال السند فيقويه ويجبر ضعفه، وحينئذ يمكننا التمسك بإطلاقات هذا المعنى، أو لا يجبر ضعف السند فتبقى القاعدة كقاعدة عامة مقبولة سارية، وحينئذ يمكن الرجوع إليها ولكن في القدر المتيقن من كونه نفعا، أما في موارد الشبهة فلا يمكن الرجوع إلى هذه القاعدة؛ لأنها لم تأت بنص إذا لم ينجبر سندها. على أي حال القاعدة مقبولة وينبغي الاستناد إليها في موارد مختلفة. لكن فليسمح لي الدكتور سامي –حفظه الله- والذي كان عرضه عرضا حسنا وساميا كاسمه ومحمود الواقع، وأنا أشكره على هذا العرض، فليسمح لي أن أقول: إن المنافع التي ذكرت هنا لا تقتصر على الإضافات المادية، فالمنافع الخدماتية أيضا منظورة، إذا كنت أقدم لك قرضا على أن تقدم لي خدمة حتى لو كانت هذه الخدمة صغيرة فهي نفع في الفهم العرفي، وحينئذ يكون هذا المعنى من باب استطراد الربا، إلا أن التسهيلات المعطاة للحسابات الجارية ليست في الواقع هي منافع تعطى لعملية القرض، وإنما هي تسهيلات للاستيفاء مثلا ولا يمكن عدها من المنافع، ومع ذلك فأعتقد أن البنوك الإسلامية يجب أن تقلل من هذه التسهيلات حتى لا تقع في شبهة المنفعة في هذا المجال. نعم أنا شخصيا لا أمانع في أن نضع جوائز غير محددة لمن يفتحون هذه الحسابات، وهذه الجوائز غير مضمونة في أن تصيب أحدا ولا تصيبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>