للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

قبل أن نرفع الجلسة نسأل الأستاذ سامي وهو أنه عندما ذكرت في (كل قرض جر نفعا) أنه في الأمور المادية، من هو الذي ذكر التفسير هذا؟ أهو من عندك؟

الدكتور سامي حمود:

بسم الله الرحمن الرحيم

التحليل المنطقي للكلام، ونعم هو من عندي.

القاضي محمد تقي العثماني:

بسم الله الرحمن الرحيم

... على المساهمين والمودعين، وإنما نشأ هذا السؤال من التفرقة بين الودائع المصرفية في البنوك التقليدية وبين الودائع في البنوك الإسلامية. فإن ودائع البنوك التقليدية كلها قروض، سواء أكانت ودائع جارية (في الحساب الجاري) ، أو ودائع ثابتة (استثمارية) ، أو ودائع التوفير، فإنها كلها قروض فضمانها ليس إلا على المساهمين.

أما في البنوك الإسلامية فالذي هو قرض إنما هو الحساب الجاري فقط، أما حساب التوفير أو حساب الاستثمار فإنه يقع على طريق الشركة أو المضاربة. وأما الأموال المودعة في هذه المحافظ ليست مضمونة على أحد. أما الحساب الجاري فهو قرض من قبل أصحابه إلى البنك، فهل يضمنه المساهمون فقط، أو يضمنه جميع أصحاب الودائع؟ هذا هو السؤال الذي قد طرح من قبل الأمانة العامة، والجواب الذي توصلت إليه هو أن هناك قاعدة شرعية معروفة وهي (أن الخراج بالضمان والغنم بالغرم) وعلى أساس هذه القاعدة فبما أن المودعين بأجمعهم يستفيدون من هذه الأموال المودعة في الحساب الجاري؛ لأنها تشغل في أعمال استثمارية وتحصل على أرباح وهذه الأرباح توزع عليهم فإن غنم هذه الأموال ترجع إلى المودعين أيضا. فإنهم يتحملون غرمها أيضا. ولذلك ينبغي أن يكون ضمان الحساب الجاري على المساهمين والمودعين جميعا لا على المساهمين فقط. ومعنى هذا أن المصرف إنما يؤدي هذه القروض إلى أصحاب الحساب الجاري أولا ثم يوزع الأرباح على المودعين والمساهمين.

مسألة رهن الحسابات الجارية قد مر عليها سعادة الدكتور سامي مرورا سريعا، وهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته في بحثي أمامكم والذي توصلت إليه هو أن لرهن الحسابات الجارية صورا مختلفة ويختلف حكمها باختلاف صورها. وهذه المسألة مفصلة في بحثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>