هناك بعض المسائل الجزئية أريد أن أشير إليها ولم تكن موجودة في المسائل التي طرحت من قبل الأمانة العامة ولكن تحدث عنها الباحثون وهي مسألة الإيداع في البنوك التقليدية. هل يجوز لمسلم أن يودع أمواله في البنوك التقليدية في غير الحساب الجاري مثل حساب التوفير أو في الودائع الثابتة؟ فقد توصلت إلى أنه يجوز في الحساب الجاري وما قد يثار حوله من شبهة كونه معصية فقد ذكرت المبادئ الفقهية في مسألة الإعانة على المعصية وأن هذا المبدأ لا ينطبق على إيداع الأموال في الحساب الجاري.
مسألة أخرى وهي أن كثير من المسلمين الذين يقيمون ببلاد أجنبية غير مسلمة يودعون أموالهم في البنوك التقليدية الغربية فهل يجوز لهم أن يودعوا أموالهم في حسابات التوفير أو في ودائع ثابتة ويحصلون على فوائد؟ فمن العلماء من أجاز ذلك على أساس أن بعض العلماء كالحنفية أجازوا الربا من الحربي ولكن هذا القول ضعيف لم يأخذ به جماهير العلماء، والربا حرام سواء كان في دار الإسلام أو كان في دار الحرب.
ولكن هناك نقطة أخرى ينبغي أن ينظر فيها أصحاب الفضيلة الأعضاء وهي أن البلاد الغربية اليوم قد سيطرت على البلاد الإسلامية كلها باقتصادها وبأموالها وتقرضها أموالا بفوائد، وكل بلد إسلامي مرهون لديهم بفضل هذه الفوائد الربوية التي تجمعت على القروض التي استفادوها منه. فهل هناك من جواز شرعي بأن يودع المسلمون هذه الأموال في حسابات التوفير أو في الودائع الثابتة في البلاد الغربية فقط. وما يحصلون عليه من فوائد لا ينفقونها على أنفسهم بل يصرفونها لوجوه الخير (للجهات الخيرية) ؟ لو كان جائزا فإن فيه سهولة ويسرا ونفعا للجهات الخيرية للمسلمين. فهذه المسألة طرحتها لكم للمناقشة فقط ولم أبت فيها بشيء.
مسألة أخيرة أثارها الدكتور سامي حمود، وهو قد أثارها في غير مناسبة يعني في مناسبات شتى، وهي مسألة المضارب المشترك وهي أن المضارب المشترك ينبغي أن يكون ضامنا كما أن الفقهاء جعلوا الأجير المشترك ضامنا.
وهذه الفكرة في الواقع مبنية على قياس مع الفارق. الأجير المشترك له أجرة مضمونة، فهو حينما يعمل شيئا فإنه يضمن له أجرته من قبل مستأجريه، أما المضارب فليس له شيئا مضمونا، إذا حصل على ربح فإنه يقاسم رب المال ...