للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة إقراض ولي القصر، وهي: هل لولي القصر حق الإقراض؟ أجاز الفقهاء الإقراض إذا كان هناك مصلحة، بل نص صاحب (المغني) كما أحفظه وكذلك صاحب (الروضة) للإمام النووي، نصا على أنه في بعض الأحيان قد يتعين إذا خاف ولي الأمر من الاعتداء على هذه الأموال ولم يجد الاستثمار، فحينئذ يعطي قرضا مضمونا لشخص فتكون هذه الأموال مضمونة. ومن هنا بالتأكيد ولي الأمر إنما يقدم على الحساب الجاري للقصر في حالة ما إذا وجد مصلحة، وإلا يدع هذه الأموال في الحسابات الاستثمارية.

مسألة الظفر في الحسابات التي ناقشتها البحوث. وحقيقة المسألة محلولة عندنا في بعض البنوك الإسلامية ولا سيما البنك الإسلامي في قطر، حيث إنه في نفس العقد يشترط أو يذكر فيه أنه للبنك الحق في أن يأخذ هذا المال في حالة عدم التسديد من أي مال يوجد في البنك ويوافق عليه رب المال أو يوافق عليه المقترض، وحينئذ يكون بذلك قد اشترط على نفسه وأذن المدين بذلك ويكون حينئذ القضية محلولة، ومن هنا يمكن النص عليه في العقود ولا نحتاج بعد ذلك إلى هذا الخلاف الفقهي السائد أو القياس على مسألة الزوجة أو غير ذلك؟ أنا في اعتقادي أن قضايا العقود لا بد أن تنظم من خلال العقود والشروط ولا تنظم من خلال مسائل أخرى بعيدة عن واقع المعاملات.

بخصوص المضاربات المشتركة التي أشارت البحوث إليها وبعض البحوث استشكلتها استشكالا كبيرا، في اعتقادي أن الحل العملي لهذه المسألة هو الذمة المشتركة وتسمى هذه بالشخصية المعنوية فهذه الشخصية المعنوية تتلقى هذه الأموال وهي محل لقبول هذه الأموال مع ملاحظة التنضيض الحكمي مع ما أشار إليه فضيلة القاضي العثماني حساب النمر.

هذه القضايا الثلاث الشخصية المعنوية أو ما تسمى بالذمة المشتركة مع وجود التنضيض الحكمي مع ملاحظة حساب النمر أو ما يسمى (دولار يوم أو يوم بدولار) هذا حل عملي لهذه المسألة. ولا مانع كما قال فضيلة الشيخ العثماني من أن المشاركات اليوم أو المضاربات هي تطوير للمشاركات أو المضاربات السابقة، وكما يجوز إحداث عقود جديدة لا تخالف المبادئ كذلك لا مانع من إحداث أنواع جديدة من عقود كانت متناولة. فالآن ما دامت أصول العقود ثابتة فلا مانع من تطوير هذه العقود بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة.

أما بالنسبة إلى ما أشار أخونا الكريم الدكتور منذر، حتى للعلم وأنا أيضا عندي اطلاع على كثير من البنوك الإسلامية، أول مرة أسمع بما أشار إليه الدكتور منذر من أن البنوك الإسلامية تقوم ببيع هذه الأموال في آخر السنة وأن هذا تنضيض صوري أو وهمي. الذي تسير عليه معظم البنوك الإسلامية –حسب علمي- أنها تقوم بعملية التنضيض الحكمي ويكتفى بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>