سأستعرض في جزء من هذا القسم الفتاوى الصادرة حول موضوع البحث ثم أذكر القضايا التي أعتقد أنها تحتاج إلى بيان موقف الشريعة منها من خلال الجهود المجمعية للفقهاء المعاصرين.
أ- الفتاوى المعاصرة حول الأسهم والوحدات الاستثمارية
١ - فتاوى مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي:
- الزيادة أو الفائدة، مقابل تأجيل دين حل، أو على القرض منذ بداية العقد، ربا محرم شرعاً (قرار رقم –١٠- دورة المؤتمر الثاني، عام ١٤٠٦، وقرار رقم –١- دورة المؤتمر الثالث، عام ١٤٠٧هـ) .
- تجب الزكاة في الأسهم على أصحابها، وتخرج الشركة الزكاة نيابة عنهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله من حيث نوع المال الذي يجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي فإذا لم تخرجها الشركة وأخرج الزكاة أصحابها، فإن الأسهم المقصودة لريعها لا تجب فيها الزكاة بل في الريع بشروطه. أما الأسهم المقصودة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة (القرار رقم –٣- دورة المؤتمر الرابع، عام ١٤٠٨ هـ) .
- أسهم المقارضة جائزة بشروطها الشرعية التي ذكرها قرار المجمع (القرار رقم –٥-، دورة المؤتمر الرابع، عام ١٤٠٨ هـ) .
- يجوز تداول أسهم المقارضة إذا غلبت الأعيان والمنافع على مال القراض فإن غلبت النقود أو الديون كان التداول حسب الأحكام الشرعية التي تراعي الشروط الشرعية لتداول النقود أو الديون (القار رقم –٥- دورة المؤتمر الرابع، عام ١٤٠٨ هـ) .
- لا يجوز ضمان المضارب لرأس مال المضاربة أو ربحه (القرار رقم –٥- دورة المؤتمر الرابع، عام ١٤٠٨ هـ) .