- السندات التي تمثل التزامات بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة.
ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية، أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً (القرار رقم ٦٢/١١/٦ دورة المؤتمر السادس، عام ١٤١٠ هـ) .
- تحرم السندات ذات الكوبون الصفري Zero Coupon Bonds باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية (القرار رقم ٦٢/١١/٦ دورة المؤتمر السادس، عام ١٤١٠ هـ) .
- تحرم السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم، لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار (القرار رقم ٦٢/١١/٦ دورة المؤتمر السادس، عام ١٤١٠ هـ) .
- تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة وذات مسؤولية محددة أمر جائز، ويحرم الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، والأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة (القرار رقم ٦٥/١/٧، دورة المؤتمر السابع، عام ١٤١٢ هـ) .
- لا مانع شرعا من إصدار أسهم للحامل وتداولها (القرار رقم ٦٥/١/٧، دورة المؤتمر السابع، عام ١٤١٢ هـ) .
- لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية (القرار رقم ٦٥/١/٧، دورة المؤتمر السابع، عام ١٤١٢ هـ) .