- يجوز بيع السهم أو رهنه بشروطه (القرار رقم ٦٥/١/٧، دورة المؤتمر السابع، عام ١٤١٢ هـ) .
- عقود الاختيارات غير جائزة لأن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه (القرار رقم ٦٥/١/٧، دورة المؤتمر السابع، عام ١٤١٢ هـ) .
- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعاً؛ لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم (القرار رقم ٦٦/٢/٧، دورة المؤتمر السابع، عام ١٤١٢ هـ) و (ندوة البركة الأولى، الفتوى رقم ١٢) .
٢ - فتاوى ندوات البركة:
- الأصل جواز بيع حصة في عين تخول المشتري الحق في الأرباح النقدية المتحققة، أو الأرباح المحققة نتيجة لارتفاع قيمة العين (ندوة البركة الأولى، الفتوى رقم ١١) .
- يجوز للبنك الإسلامي الذي يملك نسبة عالية من رأس مال شركة أن يعرض إيجاباً عامًّا بشراء حصص فيها أو أسهمها (ندوة البركة الثانية – الفتوى رقم ٦) .
٣ - فتاوى أخرى:
- أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة القروض ذات الفائدة المحددة أيًّا كان المقرض أو المقترض؛ لأنها من باب الربا المحرم شرعاً (الفتاوى الإسلامية) –دار الإفتاء- مجلد ٩، فتوى ١٢٤٨ ص ٣٣١١، فبراير ١٩٧٩ م، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف – القاهرة) .
- لما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة.. فإن فوائد تلك الشهادات تدخل في نطاق ربا الزيادة ولا يحل للمسلم الانتفاع به (الفتاوى الإسلامية، المجلد التاسع، فتوى رقم ١٢٥٢ ص ٣٣٣٥، ديسمبر ١٩٧٩ م) .