للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تراكم وتعدد عمليات تحويل الموجودات إلى أوراق مالية أمر أصبح جزءاً من الحياة المالية والاقتصادية المعاصرة، وهو يحدث في كل مرة تمتلك فيها شخصية معنوية أسهماً في شخصية معنوية أخرى، ومن أبرز أمثلته الشركات القابضة Holding Companies، والشركات الأمهات Mother Companies التي تملك شركات تابعة Subsidiaries.

والسؤال الذي لا بد أن يطرح نفسه يتعلق أولاً بمدى مشروعية تعدد التحويل إلى أوراق مالية مرة فوق مرة، وثانياً بما يترتب على ذلك من أحكام شرعية، سواء ما يتعلق منها بتأثير نوع نشاط كل شركة تملك أسهمها من قبل شركة ثانية على أصحاب أسهم الشركة المالكة، أو ما يتعلق بالزكاة الواجبة وكيفية حسابها.

٢ - المجازفات في الأسهم

الأصل في الاستثمار في المنهج الإسلامي أنه زيادة في كمية وسائل الإنتاج في المجتمع، الأمر الذي يزيد القدرة على إنتاج الطيبات والمنافع. فإذا اشترى المرء وسائل إنتاج موجود قائمة بعملها، وإن لم يقم بزيادة كمية وسائل الإنتاج في المجتمع، فإنه يكون قد امتلك آلات وأدوات قادرة –من خلال تنظيم فني وإداري معين- على إنتاج الطيبات والمنافع، ويكون بدفعه قيمتها للمالك السابق قد مكنه من اتخاذ قرار اقتصادي جديد، سواء أجعله استثماريًّا أم استهلاكيًّا. فيلحق من أجل كل ذلك شراء الآلات والأدوات الموجودة بالاستثمار توسعاً للمعنى، وتجاوزاً لقيوده الدقيقة.

فشراء حصة –أو سهم- في رأس مال شركة مساهمة هو استثمار إذن في حدود هذا المعنى. أي طالما أنه يؤول إلى وجود أصول ثابتة وغير ثابتة تنتج الطيبات والمنافع. وبطبيعة الحال، فإن الأصول والموجودات التي تستعمل في إنتاج الطيبات والمنافع إنما تقصد من أجل إنتاجها، فإنها بذاتها لا تشبع رغبة إنسانية، ولا تسد حاجة بشرية. وبالتالي فإن الأسهم في الشركات المساهمة إنما تقتنى؛ لأنها تمثل حصة في رأس مال شركة تنتج الطيبات والمنافع (ومن هنا حرم اقتناء أسهم في شركة تنتج الخبائث) .

<<  <  ج: ص:  >  >>