للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- في عدد من البلدان الإسلامية يسيطر الأجانب وغيرهم من غير المسلمين على معظم الأنشطة الاقتصادي، وإذا ابتعد المسلمون عن المساهمة في الشركات التي تتعامل أحياناً بالربا ستزداد هذه السيطرة، وسيصعب كسر هذه الحلقة حول الاقتصادي الوطني. وإن مساهمة المسلمين في الشركات القائمة هي خطوة مهمة جدًّا في سبيل استعادتهم لملكية وإدارة الاقتصاد وعدم تركه في أيدي غير المسلمين، أو على الأقل في سبيل تحقيق حصة لهم في الاقتصاد الوطني تتناسب مع نسبتهم في مجموع السكان كأكثرية إسلامية.

ج- المسلمون، والمؤسسات الإسلامية، الموجودون في البلدان غير الإسلامية، وبخاصة البلدان الغربية، لا يجدون في بيئاتهم سوى الشركات التي تتعامل أحياناً بالربا للاستثمار في أسهمها. فلا تكاد توجد في تلك المجتمعات شركات لا تتعامل بالربا، وإن وجدت فيستحيل على جميع المسلمين الراغبين في الاستثمار التعرف عليها والاستثمار فيها. فهل يمكن في هذه الظروف للمسلمين الذين يعشون في البلدان غير الإسلامية أن يستثمروا في شركات نشاطها الأساسي مباح ولكنها تتعامل أحياناً بالربا؟

- هل لسلوك الشركة غير المتعلق بنشاطها الرئيسي تأثير على الحكم الشرعي؟ كأن يكون النشاط الرئيس للشركة مباحاً ولكنها تقدم تبرعات لأعداء المسلمين، أو أنها تبيع منتجاتها، كالسلاح ونحوه، لحكومات أو فئات تحارب به المسلمين وبلدانهم.

٤ - أحكام الاستثمار في الصناديق والوحدات الاستثمارية

إن العديد من الصناديق والوحدات الاستثمارية تتعامل مباشرة بالسلع، نحو الصناديق المتخصصة بالعقارات، وبالمتاجرة بالسلع، وتلك التي تعمل في ميادين المرابحات والسلم والإجارة ونحوها. ولكن أكثر الصناديق والوحدات تتعامل بالأسهم والسندات والأوراق التجارية والعملات. وثمة عدد من المسائل ينبغي مناقشتها والوصول إلى الحكم الشرعي فيها لعل من أهمها ما يلي:

أ- كثير من الصناديق والوحدات تنوع في استثماراتها بين أنواع من الأسهم والسندات وغيرها. فما حكم الاشتراك في هذه الصناديق والوحدات في الحالات التالية:

- إذا اقتصرت على الأسهم وكان منها أسهم شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، مع العلم أن الصندوق أو الوحدة الاستثمارية قد يملك أسهماً إيرادية فيكون تركيزه على إيراداتها والاحتفاظ بها لفترات أطول، وقد يملك أسهماً تربصاً لارتفاع أسعارها، على طريقة المجازفة على الأسعار فقط، وقد يملك خليطاً من هذا وذاك، وهو الأغلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>