للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- إذا تضمنت محفظة الصندوق أو الوحدة سندات أو أوراقاً تجارية، سواء أغلبت الأسهم أم لم تغلب، وسواء أمكن فصل الإيرادات الناشئة عن التعامل بالسندات والأوراق التجارية أم لم يمكن.

ج- إذا اقتصر نشاط الصندوق أو الوحدة على التعامل بالعملات تعاملاً حالاً فقط بيعاً وشراء. ولكنه نشاط يقوم على المجازفة Speculation على أسعار العملات، وليس على اتخاذ الصرافة مهنة تهدف إلى توفير العملات لمن يحتاجها. وواقع الحال أن جميع الصناديق المتخصصة بالعملات إنما تقوم على المجازفة دون اتخاذ الصرافة مهنة.

د- وبشكل عام فإن معظم صناديق ووحدات الاستثمار بالأسهم نفسها إنما تقوم على فكرة المجازفة على أسعار هذه الأسهم، ولا يوجد منها من يهدف إلى اتخاذ –مجال استثماري بعينه نبراساً له (١) . وبخاصة أن صناديق ووحدات الاستثمار في الأسهم تقوم على مرحلتين من التحويل إلى حقوق وأوراق مالية Securitization، يبتعد فيها المستثمر في الصندوق أو الوحدة عن الاستثمار المادي الذي يهدف إلى زيادة الطيبات والمنافع في المجتمع، فهل يجوز أصلاً هذا النوع من الاسترباح بالمال فقط؟

هـ- قلنا: إن الصناديق تنظم عادة على أساس المضاربة، أي أن نصيب المدير يكون حصة من الربح عند تحققه، وأنها تنظم أيضاً على أساس الإجارة، بحيث يكون للمدير أجر يحسب عادة على أساس نسبة معلومة من مجموع رصيد الصندوق، كأن تكون الأجرة ٠,١٥? (واحد ونصف بالألف) من مجموع الأموال في الصندوق في آخر كل شهر. وهذه المبالغ الموجودة آخر كل شهر لا تعرف مسبقاً، وإنما تعرف عند حساب الرصيد في آخر كل شهر.

وهي تتأثر بعاملين هما:

١- الأموال المضافة أو المسحوبة خلال الشهر.

٢- أسعار الأوراق المالية التي يملكها الصندوق عند إقفال الشهر.

فهل من الجائز شرعاً تنظيم الصندوق بأجرة تحسب بهذه الطريقة؟ وهل تخرج هذه الطريقة على أنها نوع من الأجرة بالقطعة، أو الأجرة على العمل لا على الزمن؟

٥ - أحكام زكاة الأسهم وحصص صناديق ووحدات الاستثمار

إضافة إلى الفتاوى المهمة الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي الموقر في هذا الخصوص، هناك عدة نقاط تحتاج إلى بيان الرأي، أهمها ما يلي:

- إذا كانت الفتوى على أن شراء الأسهم بقصد المتاجرة بها يجعلها تعامل معاملة عروض التجارة بالنسبة لأحكام الزكاة، من حيث النصاب، والحول، ومقدار الواجب، فما هو حكم شراء أسهم أو حصص الصناديق والوحدات الاستثمارية التي تقوم بشراء الأسهم وبيعها؟ علماً بأن مشتري السهم أو الحصة قد يشتريها بقصد الإبقاء عليها بإيراداتها، وأن الصندوق نفسه ينحصر كل عمله بالمتاجرة بالأسهم، ولا يمكن معرفة نسبة الأصول الثابتة إلى غيرها من الموجودات في الشركات التي يملك الصندوق أسهمها.

- ما حكم الزكاة على أسهم وحصص الصناديق والوحدات التي يوجد ضمن موجوداتها سندات وأوراق تجارية، أو أسهم لشركات نشاطها الأساسي مباح ولكنها تتعامل أحياناً بالربا؟

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الدكتور منذر قحف


(١) وإن كان يمكن من الناحية النظرية قيام صندوق استثماري يهدف إلى تنمية صناعة معينة أو مجال إنتاجي

<<  <  ج: ص:  >  >>