للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف الاستثمار ومفهومه وتقسيمه

تعريف الاستثمار في اللغة والفقه:

ثمر الشجر يثمر ثموراً أي طلع ثمره، وثمر الرجل: تمول، وأثمر الرجل كثر ماله (١) ومعنى الاستثمار في اللغة طلب الحصول على الثمرة، وثمرة الشيء ما تولد عنه، أو نفعه المقصود منه. وثمر الرجل ماله أي أحسن القيام عليه ونماه.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفقهاء عن المعنى اللغوي، ولا يستعمل الفقهاء لفظ (الاستثمار) بل يستعملون لفظ (التثمير) ويقصدون من التثمير تكثير المال وتنميته بسائر الطرق المشروعة. وأكثر ما يستعمل الفقهاء في هذا المجال كلمة (التنمية) و (الاستنماء) وهو طلب (النماء) وقد تكرر ذلك في باب (المضاربة) و (القراض) . فمن كلام الكاساني الحنفي في ذلك قوله: المقصود من عقد المضاربة هو (استنماء) المال. ويقول الصاوي المالكي في بيان الحكمة من مشروعية القراض: وليس كل واحد يقدر على (التنمية) بنفسه. ويقول الشيرازي الشافعي: الأثمان في المقارضة لا يتوصل إلى (نمائها) إلا بالعمل، فجازت المعاملة عليها ببعض النماء الخارج منها.

وعقد القرطبي في تفسيره فصلاً بعنوان "حفظ الأموال وتنميتها" (٢)

تعريف الاستثمار في الاقتصاد:

حيث إن لفظة (الاستثمار) هي من المصطلحات الاقتصادية العالمية، فإن من المناسب الإشارة إلى المقصود من هذا، أي المعنى المصطلح عليه في كتابات الاقتصاديين من شتى الأقطار، بعد الاتفاق على أن كلمة (الاستثمار) في علم الاقتصاد لا تخرج عن المعنى اللغوي السابق؛ لأنها يقصد بها أي زيادة أو إضافة جديدة في ثروة المجتمع، مثل إقامة المصانع والمزارع والمباني والطرق وغيرها من المشروعات التي تعد تكثيراً للرصيد الاقتصادي للمجتمع. والاقتصاديون محترزون بهذا عن التصرفات المتعلقة بانتقال الملكية من شخص إلى آخر فلا يدرجونها في الاستثمار؛ لأن نقل ملكية مبنى أو متجر أو منشأة من شخص إلى آخر لا يترتب عليه إضافة جديدة إلى أصول المجتمع فإنها تظل ثابتة لم يطرأ عليها أي زيادة. ويسمى الاستثمار أيضاً عند الاقتصاديين (التوظيف) .


(١) لسان العرب ٦/١٦؛ والقاموس المحيط مادة ثمر؛ والمعجم الوسيط مادة ثمر؛ وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ٢/٣٣٩ عند كلمة الثمرات؛ والكشاف للزمخشري ١/٥٠٠ ومعجم مصطلحات الفقهاء للدكتور نزيه حماد/ ٤٩.
(٢) البدائع ٦/٨٨؛ والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٢/٢٢٧؛ والمهذب للشيرازي ١/١٥٩؛ وجامع أحكام القرآن للقرطبي ٤/٤١٧؛ والموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ٥/١٩٢؛ والمجلة مادة ٩٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>