للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الوصف العام للمناقصة (إجراءات المناقصة) :

١- في الحالات التي تحتاج فيها جهة إدارية ما إلى أصناف (= سلع) للتوريد أو أعمال للتنفيذ، ويتوجب عليها بموجب أنظمتها أو تؤمنها بطريق المناقصة، كأن يكون العدد المتوقع للمناقصين كبيراً، (١) والمبالغ كبيرة تتجاوز حدًّا معيناً (٢) فإن الجهة الإدارية بادئ ذي بدء تقدر القيمة التقريبية للتوريد أو للمشروع، وتتأكد من وجود الاعتماد اللازم في الموازنة، ثم تشكل لجنة لوضع المواصفات والشروط، (٣) مثل شرط التسليم في محل البائع LOCO، أو في ميناء الشحن، على ظهر المركب F.O.B، أو في ميناء الوصول C.I.F، أو في مستودعات الجهة الإدارية صاحبة المناقصة FRANCO ... إلخ، فهذه الشروط لها أثر في الثمن وتحديد الجهة (البائع، المشتري) التي تتحمل المصاريف المختلفة: الشحن، التفريغ، التأمين، الرسوم الجمركية ... إلخ.

٢- بعد وضع المواصفات والشروط تجري الدعوة إلى المناقصة عن طريق الإعلان في الجريدة الرسمية، مرتين بينهما أسبوع مثلاً، وفي صحيفتين محليتين وأجنبيتين (عند اللزوم) ، وذلك لضمان وصول الرسالة الإعلانية إلى عدد غير محدود من المتعهدين أو المقاولين. أما إذا كان عدد من تتوفر فيهم الشروط محدوداً جدًّا (احتكار لا منافسة) فإن المنافسة (= المناقصة) لا تجدي.

ويحدد في الإعلان الصنف أو العمل المطلوب، وقيمة دفتر الشروط، وآخر موعد لتقديم العروض، كما يحدد موعد لفض العروض، يكون عادة في اليوم التالي لآخر يوم من أيام قبول العروض.

وقد يتسامح بتأخير وصول عرض، باليد أو بالبريد، إذا ثبت أن تأخير الوصول عائد لتأخر الطائرة عن موعدها. وهذا التسامح يكون بقرار من الوزير (أو مدير الإدارة) المختص، وبشرط أن يصل العرض ولجنة فتح المظاريف لا تزال مجتمعة.

ويبين في دفتر الشروط الشروط والمواصفات، ومقدار الضمان الابتدائي والانتهائي، والغرامات ... إلخ.

٣- بعد حصول الموردين أو المقاولين على دفتر الشروط، يدرس هؤلاء الشروط، فإذا وجدوا في أنفسهم القدرة والرغبة (٤) تقدموا بعروضهم إلى الجهة الإدارية، ضمن المواعيد المحددة.


(١) قد لا يكون للسلعة إلا منتج أو وكيل وحيد، كالسيارات وقطع تبديلها.
(٢) حتى تكون المناقصة ذات جدوى اقتصادية. ولا يجوز التحايل على المبالغ بتجزئة الشراء إلى عدة مرات، تلافيًا للمناقصة.
(٣) هذه الشروط قد تكون عامة منصوصة في لائحة (نظام) المناقصات، أو خاصة تعدها الجهة الإدارية، حسب طبيعة الأصناف والأعمال المطروحة في المناقصة.
(٤) قد يكون لهؤلاء الموردين أو المقاولين تصنيف رسمي، فلا يسمح بالاشتراك في المناقصة إلا للمصنفين المسجلين. وقد يكون لهذا التصنيف مراتب متفاوتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>