للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الدين الضعيف، والدين الناقص:

الدين الضعيف لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض الدائن منه نصابًا، ويحول عليه الحول بعد القبض. (١)

هذا عند أبي حنيفة وعند الصاحبين لا تجب الزكاة في الدين الناقص، وهو بدل الكتابة والدية على العاقلة فقط، ما لم يقبض النصاب ويحول عليه الحول. (٢)

حكم الدين الوسط:

في الدين الوسط روايتان عن أبي حنيفة: رواية أنه كالدين الضعيف، ورواية أنه تجب فيه الزكاة، ولكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها يزكي لما قبض. (٣)

حكم الدين القوي:

الدين القوي تجب فيه الزكاة إذا كان نصابًا وتم الحول، لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض أربعين درهمًا، فيؤدي درهمًا، وكذلك يؤدي من كل أربعين عند القبض درهمًا، وإذا قبض أقل من أربعين لا يزكي. عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين تجب الزكاة في الكسور فيزكي الدائن ما قبضه من الدين قل أو كثر.

قال السمرقندي: والصحيح قول أبي حنيفة لأن في اعتبار الكسور حرجًا بالناس، والحرج موضوع. (٤)

الدين مقر به والمدين موسر:

وجوب الزكاة في الأحوال السابقة مقيد بما إذا كان الدين مقرًا به والمدين موسرًا، لأن الوصول إلى الدين ممكن في هذه الحالة. (٥)

أما إذا كان الدين مقرًا به، والمدين معسرًا، أو كان الدين مجحودًا به، ففيه تفصيل.


(١) تحفة الفقهاء ١/٤٥٨
(٢) تحفة الفقهاء ١/٤٥٨
(٣) تحفة الفقهاء ١/٤٥٨
(٤) تحفة الفقهاء ١/٤٥٧، ٤١٧ وانظر أيضًا فتح القدير ١/٥٢٠
(٥) تحفة الفقهاء ١/٤٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>